@ 49 @ كما في الخانية .
ولو اشترى عبدا على أنه خباز .
وفي المعراج قوله على أنه خباز أي عبد حرفته هذا لأنه لو فعل هذا الفعل أحيانا لا يسمى خبازا أو كاتب فظهر العبد بخلافه أي بخلاف ما ذكره بأن كان غير خباز أو غير كاتب أخذه أي المشتري بكل الثمن المسمى إن شاء لأن الوصف لا يقابله شيء من الثمن كما إذا اشترى دارا أو أرضا على أن فيها كذا وكذا بيتا أو نخلة فوجدها ناقصة جاز البيع وله الخيار أو ترك إن أمكن وهو قول الشافعي لأن هذا وصف مرغوب به فيستحق بالشرط ويثبت بفواته الخيار للمشتري لأنه لم يرض بالعبد دونه وهذا الاختلاف اختلاف نوع لا اختلاف جنس لقلة التفاوت فلا يفسد العقد بعدمه بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا أو عبدا يكتب كذا وكذا حيث يفسد البيع في ظاهر الرواية لأن هذا شرط مجهول لا وصف مرغوب حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون لا يفسد لأنه يذكر على سبيل الوصف دون الشرط كما إذا اشترى فرسا على أنه هملاج أو كلبا على أنه صيود أو اشترى جارية على أنها ذات لبن وهو رواية عن الإمام وبه أخذ الفقيه أبو الليث والصدر الشهيد وعليه الفتوى قيدنا بأن أمكن لأنه إن تعذر الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بالنقصان في ظاهر الرواية وهو الأصح .
وفي المنح لو قال أحد المتبايعين شرطنا الخيار وأنكر الآخر فالقول قوله كما في دعوى الأجل والمضي فإن القول للمنكر .
اشترى جارية بالخيار فرد غيرها بدلها قائلا بأنها المشتراة فتنازع البائع والمشتري فقال البائع غيرت والمبيعة ليست كذلك وأنكر المشتري التغيير وليس للبائع بينة فالقول للمشتري مع اليمين وجاز للبائع وطؤها ولو قال البائع عند رده كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول للمشتري ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رده عليه .