@ 604 @ الله .
متول بنى في عرصة الوقف فهو أي البناء يكون للوقف إن بناه من مال الوقف أو من مال نفسه ونواه للوقف أو لم ينو شيئا وإن بنى لنفسه وأشهد عليه كان له أي للمتولي نفسه والأجنبي إذا بني ولم ينو شيئا فله ذلك وإن نوى كونه للوقف كان وقفا كذا الغرس والغرس في المسجد للمسجد مطلقا هذا إذا كان بإذن المتولي