@ 600 @ وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة .
وفي مجموع النوازل إذا آجر القيم دار الوقف من نفسه لا يجوز وكذا لو آجر من عبده أو مكاتبه وكذا إن آجر من أبيه أو ابنه عند الإمام وعندهما يجوز .
وليس للموقوف عليه كالإمام والمدرس والأولاد وغيرهم أن يؤجر الوقف لأنه لا حق له في التصرف في الوقف إنما حقه في الغلة ولو غصب الوقف لا يكون لأحد منهم حق الخصومة بغير إذن القاضي لكن في المنح إذا كان الأجر كله للموقوف عليه بأن كان الوقف لا يسترم وغيره لا يشاركه في استحقاق الغلة فحينئذ يجوز وهذا في الدور والحوانيت وأما الأراضي إن كان الواقف شرط تقديم العشر والخراج وسائر المؤن فليس للموقوف عليه أن يؤجرها وأما إذا لم يشترط ذلك يجب أن يجوز ويكون الخراج والمؤنة عليه إلا بإنابة