@ 592 $ فصل $ إذا بنى مسجدا لا يزول ملكه أي ملك المالك المجازي عنه أي عن المسجد وإنما قال بنى لأنه لو كان ساحة زال ملكه بمجرد الأمر بالصلاة فيها ذكر الأبد أو لا كما في المحيط حتى يفرزه أي يميزه عن ملكه من كل الوجوه بطريقه أي مع طريق المسجد بأن يجعل له سبيلا عاما يدخل فيه المسلمون منه لأنه لا يخلص لله تعالى إلا به ويأذن أي لكل الناس بالصلاة أي بكل الصلاة فيه أي في المسجد عند الطرفين لأنه تسليم وهو شرط عندهما فلو أذن لقوم أو للناس شهرا أو سنة مثلا لا يزول ملكه كما في القهستاني ويصلي فيه ولو بلا أذان وإقامة واحد .
وفي رواية عندهما لأن المسجد موضع