@ 587 @ نحو المتولي النقض ويصرف ثمنه إليها وقت الحاجة لأنه بدل النقض ولا يقسم النقض بين مستحقي الوقف لأنه جزء من العين وحقهم في المنفعة والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم .