@ 581 @ لأن التأبيد من شرطه وجه الاستحسان أنها تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود وكم من شيء يثبت تبعا ولهذا دخل في وقف الأرض ما كان داخلا في البيع من البناء والأشجار دون الزرع والثمار ومحمد معه فيه وأما لو بنى على أرض ثم وقف البناء بدون الأرض إن كانت الأرض مملوكة فلا يصح وإن موقوفة على ما عين البناء له جاز إجماعا وإن لجهة أخرى فمختلف والمعمول به الآن الجواز وكذا حكم وقف الأشجار .
وفي المنح المتعارف في ديارنا وقف البناء بدون الأرض وكذا وقف الأشجار بدونها فيتعين الإفتاء بصحته لأنه منقول فيه التعامل انتهى والمراد بالتعامل تعامل الصحابة والتابعين والمجتهدين من أئمة الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين لا تعارف العوام كما قال بعض الفضلاء فعلى هذا ما قال صاحب المنح من أن المتعارف إلى قوله لأنه منقول فيه تعامل ليس بمعتمد لكن في المحيط وغيره رجل وقف بقرة على رباط على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل فإن كان في موضع يغلب ذلك في أوقافه رجوت أن يكون جائزا ومن المشايخ من قاله بالجواز مطلقا قالوا لأنه جرى بذلك التعارف في ديار المسلمين انتهى هذا يشعر بأن المراد مطلق التعارف لا ما قاله البعض تدبر .
وإذا صح الوقف أي إذا لزم الوقف على حسب الاختلاف في سبب اللزوم فلا يملك مبني للمفعول أي لا يكون الوقف مملوكا لأحد أصلا ولا يملك مبني للمفعول من التفعيل أي لا يقبل التمليك لغيره بوجه من الوجوه