@ 546 @ إما أن يذكرا المال في العقد أو لا فإن ذكرا فإما أن يستلزم اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وربحه أو لا فإن لزم فهي المفاوضة وإلا فالعنان وإن لم يذكراه فإما أن يشترطا العمل فيما بينهما في مال الغير أو لا فالأول الصنائع والثاني الوجوه كما في أكثر المعتبرات لكن قال في العناية وفيه نظر لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة والأولى أن يقول على ثلاثة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه وكل واحد منها على وجهين مفاوضة وعنان فالكل ستة تتبع شركة مفاوضة وهي لغة المساواة والمشاركة مفاعلة من التفويض كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه وفيه إشعار بأن المزيد قد يشتق من المزيد إذا كان أشهر وهو خلاف المشهور كما في القهستاني وإنما سمي هذا العقد بها لاشتراط المساواة فيه من جميع الوجوه قال قائلهم لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا أي مساوين فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء في مدة البقاء وذلك بالمال وشريعة أن يشترك متساويان أو أكثر تصرفا بأن يقدر كل واحد منهما على جميع ما يقدر عليه الآخر وإلا فات معنى المساواة .
وفي الاصطلاح التصرف يعني الكفالة من جهته