@ 540 @ لولا المفقود .
وفي التبيين فإن تبين حياته في وقت مات فيه قريبه كان له وإلا يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه الذي وقف من ماله .
وإذا مضى من عمره أي المفقود ما أي مدة لا يعيش إليه أقرانه وهو ظاهر المذهب لكن اختلفوا في المراد بموت أقرانه فقيل من جميع البلاد وقيل من بلده وهو الأصح وهذا أرفق .
وقال شيخ