@ 538 @ لأنه من باب الحفظ فلا يخاصم في الدين المجحود الذي تولاه المفقود ولا في نصيب له في عقار أو عروض في يد رجل لأن وكيل القاضي بالقبض ليس وكيل بالخصومة بالإجماع لكن لو قضى به نفذ وتمامه في البحر مما أي من شيء لا وكيل له فيه وأما فيما له فيه وكيل فيستوفيه الوكيل لأنه لا ينعزل بفقد موكله ويبيع منصوب القاضي ما يخاف عليه الهلاك من ماله كالعروض والثمار لأنه لما تعذر حفظه له بصورته كان النظر له في حفظه بمعناه وهو ثمنه قيد بما يخاف عليه لأن ما لا يخاف عليه ذلك لا يبيعه لا في النفقة ولا في غيرها إذ لا نظر في ذلك لأن القاضي نصب لمصالح المسلمين نظرا لمن عجز من التصرف بنفسه والمفقود عاجز بنفسه فكان النظر له في حفظه بصورته وقيل لو نقص عبده أو أرضه بمضي الأيام جاز بيعه وعن الوبري الأولى أن لا يبيع وعنه إن باع نفذ وعنه باع لدينه كما إذا علم كونه حيا غائبا منذ سنين بلا رجوع كما في القهستاني .
وينفق منه على زوجته أي الغائب وقريبه ولادا أي من حيث الولاد وهو فروعه وإن سفلوا وأصوله وإن علوا لأن نفقة هؤلاء واجبة بلا قضاء القاضي ويكون القضاء إعانة لهم ولا يكون قضاء على الغائب فلا ينفق على من لا يستحق النفقة إلا بالقضاء كالأخ والأخت وغيرهم من ذوي الرحم المحرم غير الولاد ثم أشار إلى حكمه فقال وهو أي المفقود حي في حق نفسه بالاستصحاب حتى لا تنكح امرأته .
وقال مالك والشافعي في قول إذا مضى أربع سنين يفرق القاضي بينهما إن طلبت ثم تعتد عدة الوفاة فلها التزوج بزوج آخر فإن الزوج لا سبيل له عليها وهكذا روي قضاء عمر رضي الله تعالى عنه في الذي استهوته الجن ولنا قوله صلى الله