@ 536 @ عندهما إذ العتق لا يتجزأ عندهما وعنده يصير كالمكاتب فلا جعل كما في أكثر الكتب لكن عدم تجزي العتق متفق عليه وإنما الاختلاف بينهم في تجزي الإعتاق وعدمه إلا أن يقال إن هذا يكون دليلا للجميع وهو لا ينافي ذكر دليل مستقبل بعده للإمام تدبر .
وإن كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو راجع إلى الأب أو الابن على سبيل البدل في عياله أي المولى أو كان وصيه أي وصي المولى أو كان أحد الزوجين أو كان سلطانا أو حافظ طريق أو أمير قافلة أو من في عياله ولو كان أجنبيا وغيرهم كما في القهستاني فلا شيء له لأن العادة جرت بالرد من هؤلاء تبرعا والمالك الصبي كالبالغ فيجب الجعل في ماله مؤنة الملك .