@ 504 @ المسلمة إذا بلغت عاقلة غير معتوهة وهي لا تعقل الإسلام وتصفه بانت من زوجها .
وفي مجمع النوازل أذن في وقت الصلاة أجبر على الإسلام أما لو قرأ وتعلم لا يكون إسلاما كافر لقن كافرا آخر الإسلام لم يكن مسلما كافر جاء إلى رجل وقال اعرض علي الإسلام فقال اذهب إلى فلان يكفر وقيل لا يكفر كافر لم يفر بالإسلام إلا أنه صلى مع المسلمين بجماعة يحكم بإسلامه وإن صلى وحده لا وروي عن محمد أنه يكون مسلما إذا صلى إلى قبلة المسلمين .
وقال الناطفي إذا صلى الكافر في وقتها ولو منفردا متوجها إلى الكعبة يصير مسلما ذمي اقتدى بمسلم وصلى خلفه قال أبو بكر محمد بن الفضل يحكم بإسلامه ولو أم الذمي المسلمين لا قال واحد رأيته يصلي في المسجد الأعظم وشهد آخر أنه يصلي في المسجد لا تقبل ولكن يجبر على الإسلام .
وفي البزازية شهد مسلم على نصراني بأنه أسلم قبل موته نجعله مسلما وإن شهد على مسلم ميت أنه ارتد قبل موته ومات عليه لا أجعله مرتدا يصلي المسلمون عليه بخبر واحد لو عدلا شهد نصرانيان على نصراني أنه مسلم وهو ينكر لم يقبل وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين وترك على دينه وجميع أهل الكفر فيه على السواء ولو شهد نصرانيان على نصرانية بأنها أسلمت جاز وأجبرت على الإسلام وهذا كله قول الإمام .
وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني بأنه أسلم .
ثم إن ألفاظ الكفر أنواع الأول فيما يتعلق بالله تعالى إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر صفة من صفات الله تعالى أو أنكر وعده أو وعيده أو جعل له شريكا أو ولدا أو زوجة أو نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص أو أطلق على المخلوق من الأسماء المختصة بالخالق نحو القدوس والقيوم والرحمن وغيرها يكفر ويكفر بقوله لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل .
ولو قال إن فلانا في عيني كاليهودي في عين الله تعالى يكفر عند جمهور المشايخ وقيل إن عنى استقباح فعله لا يكفر .
ولو قال دست خداي درازست كفر عند أكثرهم وقيل إن عنى به الجارحة يكفر وإن عنى به القدرة لا .
وفي البزازية لكن ينبغي أن لا يكون كفرا حينئذ عند الكل .
تدبر .
ويكفر بقوله يجوز أن يفعل فعلا لا حكمة فيه وبإثبات المكان لله تعالى فإن قال الله في السماء فإن قصد به حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر وإذا أراد به المكان