@ 499 @ يقض القاضي بلحاقه حتى عاد مسلما فهو على الخلاف الذي بينه بقوله .
وإن أسلم بدون لحاق أي بلا قضاء باللحاق فمات من القطع فتمام الدية أي يضمن القاطع تمام الدية عند الشيخين والأئمة الثلاثة لكونه معصوما وقت القطع ووقت السراية وعند محمد وزفر يضمن نصفها أي نصف الدية لأن اعتراض الردة أهدر السراية فلا تنقلب بالإسلام إلى الضمان قيد بكون المقطوع هو المرتد لأنه لو لم يرتد وإنما ارتد القاطع بعد القطع ثم قتل القاطع أو مات ثم سرى القطع إلى النفس فإن كان القطع عمدا فلا شيء على أحد وإن كان خطأ وجبت الدية بتمامها على عاقلة القاطع كما في البحر .
مكاتب ارتد فلحق بدارهم واكتسب مالا فأخذ بماله أي أخذ مع ماله وأبى أن يسلم وقتل فبدل الكتابة لمولاه والباقي لورثته أي لورثة المكاتب لأن المكاتب إنما يملك اكتسابه بالكتابة والردة لا تؤثر في الكتابة فكذا اكتسابه وعند الأئمة الثلاثة كله لمولاه .
زوجان ارتدا فلحقا بدارهم الأولى بالواو فولدت المرأة ثم ولد للولد فظهر عليهم فالولدان أي ولدهما وولد ولدهما فيء لأن المرتدة تسترق فكذا ولدها لأنه يتبع الأم ويجبر الولد أي ولدهما على الإسلام تبعا لأبويه لا ولده أي لا يجبر ولد الولد على الإسلام بالإجماع إلا في رواية الحسن فإنه يجبر أيضا وهذا بناء على أن ولد الولد لا يتبع الجد في الإسلام في ظاهر الرواية ويتبعه في رواية .
وفي التنوير لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت بدار الحرب فولدت هناك ثم ظهر عليهم فإنه لا يسترق ويرث أباه ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم مرقوق فلا يرث أباه وإسلام الصبي