@ 6 @ فوقع مسحه على رأس الذؤابة بعض مشايخنا قالوا بالجواز إذا لم يرسلهما لأنه مسح على شعر تحته الرأس وعامتهم على انه لا يجوز ارسلهما أو لم يرسلهما كذا في المحيط ومسح الاذنين لا ينوب عن مسح الرأس كذا في السراجية ولو كان في كفه بلل فمسح به أجزأه سواء كان اخذ الماء من الاناء أو غسل ذراعيه وبقي بلل في كفه هو الصحيح بخلاف ما إذا مسح رأسه أو خفة وبقي على كفه بلل فمسح به رأسه أو خفه لا يجوز كذا في الخلاصة وإذا أخذ البلل من عضو من أعضائه لا يجوز المسح به مغسولا كان ذلك العضو أو ممسوحا كذا في الذخيرة ومن مسح رأسه بالثلج اجزأه مطلقا ولم يفصلوا بين بلل قاطر أو غير قاطر كذا في الفتاوي البرهانية وإذا غسل الرأس مع الوجه أجزأه عن المسح ولكن يكره لأنه خلاف ما أمر به كذا في المحيط وأن كان بعض رأسه محلوقا فمسح على غير المحلوق جاز كذا في الجوهرة النيرة وفي الحجة ولو لم يمسح مقدم رأسه ولكن مسح مؤخرة أو يمينه أو يساره أو وسطه يجوز كذا في التتار خانية ولا يجوز المسح على القلنسوة والعمامة وكذا لو مسحت المرأة على الخمار إلا انه إذا كان الماء متقاطرا بحيث يصل إلى الشعر فحينئذ يجوز ذلك عن الشعر كذا في الخلاصة هذا إذا لم يتلون الماء هكذا في الظهيرية والافضل أن تمسح تحت الخمار كذا في فتاوى قاضي خان وأن كان على راسها خضاب فمسحت على الخضاب إذا اختلطت البلة بالخضاب وخرجت عن حكم الماء المطلق لا يجوز المسح كذا في الخلاصة والله أعلم $ الفصل الثاني في سنن الوضوء $ وهي ثلاث عشرة على ما ذكر في المتون منها التسمية التسمية سنة مطلقا غير مقيد بالمستيقظ وتعتبر عند ابتداء الوضوء حتى لو نسيها ثم ذكر بعد غسل البعض وسمى لا يكون مقيما للسنة بخلاف الأكل ونحوه هكذا في التبيين فإن نسيها في أول الطهارة أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ حتى لا يخلو الوضوء عنها كذا في السراج الوهاج ويسمى قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح كذا في الهداية ولا يسمى في حال الانكشاف ولا في محل النجاسة هكذا في فتح القدير قال الطحاوي والاستاذ العلامة مولانا فخر الدين الماتمرغى المنقول عن السلف في تسمية الوضوء باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام وفي الخبازية هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في معراج الدراية ولو قال في ابتداء الوضوء لا إله إلا الله أو الحمد لله أو اشهد أن لا إله إلا الله صار مقيما لسنة التسمية كذا في القنية ومنها غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ابتداء وقيل انه فرض وتقديمه سنة واختاره في فتح القدير والمعراج والخبازية واليه يشير قول محمد في الأصل هكذا في البحر الرائق وكيفيته أن كان الاناء صغيرا أن يأخذه بشماله ويصب الماء على يمينه ثلاثا ثم يأخذه بيمينه ويصبه على يساره كذلك وان كان كبيرا كالحب أن كان معه اناء صغير يفعل ما ذكرنا وأن لم يكن ادخل اصابع يده اليسرى مضمومة في الاناء ويصب على كفه اليمنى ويدلك الأصابع بعضها ببعض حتى تطهر ثم يدخل اليمنى في الاناء ويغسل اليسرى كذا في المضمرات وهذا إذا لم تكن على يده نجاسة فإن كانت يحتال بحيلة أخرى كذا في الخلاصة واختلفوا أنه يغسل يديه قبل الاستنجاء أو بعده والأصح انه يغسلهما مرتين مرة قبل الاستنجاء ومرة بعده كذا في فتاوى قاضيخان ومنها المضمضة والاستنشاق والسنة أن يتمضمض ثلاثا أولا ثم يستنشق ثلاثا ويأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا في كل مرة وكذا في محيط السرخسي وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفم وحد الاستنشاق أن يصل الماء إلى المارن كذا في الخلاصة أن ترك المضمضة والاستنشاق أثم على الصحيح لأنهما من سنن