@ 50 @ غير الاستنجاء فإنه لا يمس فرجه وسقط عنه الاستنجاء كذا في المحيط المرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وعجزت عن الوضوء ولها ابنة أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء كذا في فتاوى قاضي خان وكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها وإن غفل وقعد مستقبل القبلة يستحب له أن ينحرف بقدر الإمكان كذا في التبيين ولا يختلف هذا عندنا في البنيان والصحراء كذا في شرح الوقاية ويكره للمرأة أن تمسك ولدها للبول والتغوط نحو القبلة كذا في السراج الوهاج ويكره الاستنجاء بالعظم والروث والرجيع والطعام واللحم والزجاج والخزف وورق الشجر والشعر وكذا باليمين هكذا في التبيين وإذا كان باليسرى عذر يمنع الاستنجاء بها جاز أن يستنجي بيمينه من غير كراهة كذا في السراج الوهاج ولا يستنجي بالأشياء النجسة وكذا لا يستنجي بحجر استنجى به مرة هو أو غيره إلا إذا كان حجرا له أحرف له أن يستنجي كل مرة بطرف لم يستنجي به فيجوز من غير كراهة كذا في المحيط ولا يستنجي بكاغد وإن كانت بيضاء كذا في المضمرات ويكره الاستنجاء بالآجر والفحم وشيء له قيمة كخرقة الديباج كذا في الزاهدي الاستنجاء على خمسة أوجه واجبان أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع في بدنه والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد رحمه الله قل أو كثر وهو الأحوط وعندهما يجب إذا تجاوز قدر الدرهم لأن ما على المخرج سقط اعتباره لجواز الاستجمار فيه فيبقى المعتبر ما وراءه والثالث سنة وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها والرابع مستحب وهو إذا بال ولم يتغوط يغسل قبله والخامس بدعة وهو الاستنجاء من الريح كذا في الاختيار شرح المختار إذا أراد دخول الخلاء يستحب له أن يدخل بثوب غير ثوبه الذي يصلي فيه إن كان له ذلك وإلا فيجتهد في حفظ ثوبه عن إصابة النجاسة والماء المستعمل ويدخل مستور الرأس ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج ويستحب له عند الدخول في الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى كذا في التبيين ولا يكشف عورته وهو قائم ويوسع بين رجليه ويميل على اليسرى ولا يتكلم ولا يذكر الله تعالى ولا يشمت عاطسا ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن فإن عطس يحمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه ولا ينظر لعورته إلا لحاجة ولا ينظر إلى ما يخرج منه ولا يبزق ولا يمتخط ولا يتنحنح ولا يكثر الالتفات ولا يعبث ببدنه ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يطيل القعود على البول والغائط كذا في السراج الوهاج ويقول إذا خرج الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأبقى ما ينفعني كذا في التبيين ويكره البول والغائط في الماء جاريا كان أو راكدا ويكره على طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو في ظل ينتفع بالجلوس فيه ويكره بجنب المساجد ومصلى العيد وفي المقابر وبين الدواب وفي طرق المسلمين ويكره أن يقعد في أسفل الأرض ويبول إلى أعلاها وأن يبول في جحر فأرة أو حية أو نمل أو ثقب ويكره أن يبول قائما أو مضطجعا أو متجردا عن ثوبه من غير عذر فإن كان بعذر فلا بأس به فإذا أراد أن يبول وكانت الأرض صلبة دقها بحجر أو حفر حفيرة حتى لا يترشرش عليه البول ويكره أن يبول في موضع ويتوضأ فيه أو يغتسل كذا في السراج الوهاج كتاب الصلاة الصلاة فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها كذا في الخلاصة ولا يقتل تارك الصلاة عامدا غير