@ 41 @ وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه أعادت تلك الصلاة لعدم الاستيعاب وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج لا تعيدها لوجود استيعاب الوقت وشرط بقائه أن لا يمضي عليه وقت فرض إلا والحدث الذي ابتلي به يوجد فيه هكذا في التبيين المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق البطن أو انفلات الريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل هكذا في البحر الرائق وإن توضأ على السيلان وصلى على الانقطاع وتم الانقطاع باستيعاب الوقت الثاني أعاد كذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي وكذا إذا انقطع في خلال الصلاة وتم الانقطاع هكذا في المضمرات ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة بالحدث السابق هكذا في الهداية وهو الصحيح هكذا في المحيط في نواقض الوضوء حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عند أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى ولو توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به هكذا في الهداية وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج وإنما تنتقض طهارتها إذا توضأت والدم سائل أو سال بعد الوضوء في الوقت حتى لو توضأت والدم منقطع ثم خرج الوقت وهي على وضوء لها أن تصلي بذلك ما لم يسل أو تحدث حدثا آخر كذا في التبيين إن توضأ في وقته بلا حاجة فسال يتوضأ وكذا إن توضأ لحدث آخر غير السيلان فسال كذا في الكافي رجل به جدري منه ما هو سائل فتوضأ ثم سال الذي لم يكن سائلا نقض وضوءه كذا في السراج الوهاج وكذا إذا سال الدم من أحد منخريه فتوضأ ثم سال من المنخر الآخر فعليه الوضوء هكذا في البحر الرائق المستحاضة إذا توضأت وافتتحت الصلاة النافلة فلما صلت منها ركعة خرج الوقت فسدت الصلاة ولزمها القضاء احتياطا هكذا في الظهيرية متى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده ويخرج برده عن أن يكون صاحب عذر بخلاف الحائض إذا منعت الدرور فإنها حائض كذا في البحر الرائق النفساء أو المستحاضة إذا احتشت لا تخرج من أن تكون نفساء أو مستحاضة كذا في التجنيس ولو كان في عينه رمد أو عمش يسيل دمعها يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال كونه صديدا هكذا في التبيين إذا كان به جرح سائل وقد شد عليه خرقة فأصابها الدم أكثر من قدر الدم أو أصاب ثوبه إن كان بحال لو غسله يتنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وصلى قبل أن يغسله وإلا فلا هذا هو المختار هكذا في المضمرات رجل رعف أو سال عن جرحه الدم ينتظر آخر الوقت فإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل أن يغسله قبل خروج الوقت كذا في الذخيرة الباب السابع في النجاسة وأحكامها وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في تطهير الأنجاس ما يطهر به النجس عشرة منها الغسل يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر كذا في الهداية وما لا ينعصر كالدهن لم يجز إزالتها به كذا في الكافي وكذا الدبس واللبن والعصير كذا في التبيين ومن المائعات الماء المستعمل وهذا قول محمد ورواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى هكذا في الزاهدي وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئا يزول أثره ولا يعتبر فيه العدد كذا في المحيط فلو زالت عينها بمرة اكتفى بها ولو لم