@ 4 @ إلى ما انحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الاذنين كذا في العيني شرح الهداية أن زال شعر مقدم الرأس بالصلع الأصح انه لا يجب إيصال الماء إليه كذا في الخلاصة وهو الصحيح هكذا في الزاهدي والأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن الحد الغالب كذا في العيني شرح الهداية وإيصال الماء إلى داخل العينين ليس بواجب ولا سنة ولا يتكلف في الاغماض والفتح حتى يصل الماء إلى الاشفار وجوانب العينين كذا في الظهيرية وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم أن غسل وجهه وغمض عينيه تغميضا شديدا لا يجوز كذا في المحيط ويجب إيصال الماء إلى الماقي كذا في الخلاصة ولو رمدت عينه فرمصت يجب إيصال الماء تحت الرمص أن بقي خارجا بتغميض العين وإلا فلا كذا في الزاهدي وأما الشفة فما يظهر منها عند الانضمام فهو من الوجه وما ينكتم عند الانضمام فهو تبع الفم هو الصحيح كذا في الخلاصة والبياض الذي بين العذار وبين شحمتي الاذن يجب غسله عند الوضوء هكذا ذكر الطحاوي في كتابه قال هو الصحيح وعليه اكثر مشايخنا كذا في الذخيرة ويغسل شعر الشارب والحاجبين وما كان من شعر اللحية على اصل الذقن ولا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر إلا أن يكون الشعر قليلا تبدو منه المنابت كذا في فتاوى قاضي خان في النصاب وإذا كان شارب المتوضئ طويلا ولا يصل الماء تحته عند الوضوء جاز وعليه الفتوى بخلاف الغسل كذا في المضمرات أما اللحية فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مسح ربعها فرض كذا في شرح الوقاية وروى عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى انه يجب امرار الماء على ظاهر اللحية هو الأصح كذا في التبيين وهو الصحيح هكذا في الزاهدي والشعر المسترسل من الذقن لا يجب غسله كذا في المحيطين وان أمر الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب عليه غسل الذقن وكذا لو حلق الحاجب والشارب أو مسح رأسه ثم حلق أو قلم أظافيره لا تلزمه الاعادة كذا في فتاوى قاضي خان والثاني غسل اليدين والمرفقان يدخلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة كذا في المحيط ويجب غسل كل ما كان مركبا على أعضاء الوضوء من الإصبع الزائدة والكف الزائدة كذا في السراج الوهاج ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها والاخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض يجب غسله وإلا فلا كذا في فتح القدير بل يندب غسله كذا في البحر الرائق في فتاوى ما وراء النهر إن بقي من موضع الوضوء قدر رأس ابرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز وإن تلطخ يده بخمير أو حناء جاز وسئل الدبوسي عمن عجن فاصاب يده عجين فيبس وتوضأ قال يجزيه إذا كان قليلا كذا في الزاهدي وما تحت الاظافير من أعضاء الوضوء حتى لو كان فيه عجين يجب إيصال الماء إلى ما تحته كذا في الخلاصة وأكثر المعتبرات ذكر الشيخ الامام الزاهد أبو نصر الصفار في شرحه أن الظفر إذا كان طويلا بحيث يستر رأس الأنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته وأن كان قصيرا لا يجب كذا في المحيط ولو طالت اظفاره حتى خرجت عن رءوس الأصابع وجب غسلها قولا واحدا كذا في فتح القدير وفي الجامع الصغير سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يبقى في اظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل الطين أو المرأة التي صبغت اصبعها بالحناء أو الصرام أو الصباغ قال كل ذلك سواء يجزيهم وضوءهم إذ لا يستطاع الامتناع عنه إلا بحرج والفتوى على الجواز من غير فصل بين المدني والقروي كذا في الذخيرة وكذا الخباز إذا كان وافر الاظفار كذا في الزاهدي ناقلا عن الجامع الأصغر والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الوجيز