@ 36 @ هكذا في التبيين ولا يتوقف هذا المسح بوقت ولا فرق بين أن يشده على الوضوء أو على غير الوضوء كذا في الخلاصة ويستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر ولا تشترط النية في مسحها باتفاق الروايات هكذا في البحر الرائق ويكتفي بالمسح مرة وهو الصحيح كذا في المحيط وإذا زالت العصابة الفوقانية لا يجب إعادة المسح على التحتانية هكذا في البحر الرائق ولا يجمع بين غسل القدم ومسح الخف كذا في الكافي رجل بإحدى رجليه جراحة وعليها جبيرة فتوضأ ومسح على الجبيرة وغسل الأخرى ثم لبس الخف على الصحيح لا يجوز المسح على الخف ولو مسح على الجبيرة ولبس الخفين جاز له المسح على الخفين كذا في محيط السرخسي رجل بإحدى رجليه بثرة فغسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث ومسح عليهما وصلى صلوات فلما نزع الخف وجد البثرة قد انشقت حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل إن كان رأس الجرح قد يبس وكان الرجل لبس الخف عند طلوع الفجر ونزعه بعد العشاء لا يعيد الفجر ويعيد ما بعدها من الصلوات وإن كان رأس الجرح مبتلا بالدم لا يعيد شيئا منها هكذا في المحيط ولو كانت جراحة فربطها فابتل ذلك الرباط إن نفذ البلل إلى الخارج نقض الوضوء وإلا فلا ولو كان الرباط ذا طاقين فنفذ البعض دون البعض ينتقض الوضوء كذا في التتارخانية في نواقض الوضوء ولا يجوز المسح على القفازين هكذا في الكافي ولو أمر إنسانا أن يمسح خفيه جاز كذا في الخلاصة المرأة في المسح على الخفين بمنزلة الرجل لاستوائهما في المعنى المجوز للمسح كذا في المحيط الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء وهي ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة وفيه أربعة فصول الفصل الأول في الحيض وهو دم من الرحم لا لولادة كذا في فتح القدير فإن رأته من الدبر لا يكون حيضا ويستحب أن تغتسل عند انقطاع الدم كذا في الخلاصة ويتوقف كونه حيضا على أمور منها الوقت وهو من تسع سنين إلى الإياس هكذا في البدائع الإياس مقدر بخمس وخمسين سنة وهو المختار كذا في الخلاصة وهو أعدل الأقوال كذا في المحيط وعليه الاعتماد كذا في النهاية والسراج الوهاج وعليه الفتوى هكذا في معراج الدراية فما رأت بعدها لا يكون حيضا في ظاهر المذهب والمختار أن ما رأته إن كان دما قويا كان حيضا كذا في شرح المجمع لابن الملك ومنها خروج الدم إلى الفرج الخارج ولو بسقوط الكرسف فما دام بعض الكرسف حائلا بين الدم والفرج الخارج لا يكون حيضا هكذا في المحيط طاهرة رأت على الكرسف أثر الدم يحكم بحيضها من حين الرفع والحائض إذا لم تجد عليه أثر الدم حكم بالانقطاع من حين الوضع هكذا في شرح الوقاية ولا يشترط فيه السيلان هكذا في الخلاصة ومنها أن يكون على لون من الألوان الستة السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية هكذا في النهاية وإنما يعتبر اللون على الكرسف حين يرفع وهو طري لا حين يجف هكذا في المحيط فلو رأت بياضا خالصا على الخرقة ما دام رطبا فإذا يبس اصفر فحكمه حكم البياض وكذا لو رأت حمرة أو صفرة فإذا يبست ابيضت تعتبر حالة الرؤية لا حالة التغير هكذا في التجنيس ومنها النصاب أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال في ظاهر الرواية هكذا في التبيين وأكثره عشرة أيام ولياليها كذا في الخلاصة ومنها تقدم نصاب الطهر وفراغ الرحم عن الحبل هكذا في السراج الوهاج الطهر المتخلل بين الدمين والدماء في مدة الحيض يكون حيضا