@ 14 @ الوهاج وجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن قرط فدخل الماء الثقب عند مروره أجزأه وإلا ادخله ولا يتكلف في إدخال شيء سوي الماء من خشب ونحوه كذا في البحر الرائق ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة وينبغي أن يدخل إصبعه فيها للمبالغة كذا في محيط السرخسي الاقلف إذا اغتسل من الجنابة ولم يدخل الماء داخل الجلدة جاز كذا في المحيط وفي واقعات الناطقي وهو المختار كذا في التتار خانية ويدخل الماء القلفة استحبابا كذا في فتح القدير ويجب على المرأة غسل فرجها الخارج في الجنابة والحيض والنفاس ويسن في الوضوء كذا في محيط السرخسي وفي الفتاوى الغياثية ولا تدخل المرأة اصبعها في فرجها عند الغسل وهو المختار كذا في التتار خانية وإذا ادهن فأمر الماء فلم يصل يجزئ كذا في شرح الوقاية $ الفصل الثاني في سنن الغسل $ وهي أن يغسل يديه إلى الرسغ ثلاثا ثم فرجه ويزيل النجاسة أن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوأه للصلاة إلا رجليه هكذا في الملتقط وتقديم غسل الفرج في الغسل سنة سواء كان فيه نجاسة أم لا كتقديم الوضوء على غسل باقي البدن سواء كان هناك حدث أولا كذا في الشمني ولا يمسح برأسه في رواية الحسن والصحيح أنه يمسح كذا في الزاهدي وهكذا في فتاوى قاضي خان ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا كذا في الزاهدي الأولى فرض والثنتان سنتان على الصحيح كذا في السراج الوهاج وكيفية الافاضة أن يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثا ثم على رأسه وسائر جسده ثلاثا كذا في معراج الدراية وهو الأصح هكذا في الزاهدي ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل قدميه كذا في المحيط هذا إذا كان في مستنقع الماء فأما إذا كان على لوح أو حجر لا يؤخر غسلهما كذا في الجوهرة النيرة وههنا سنن وآداب ذكرها بعض المشايخ يسن أن يبدأ بالنية بقلبه ويقول بلسانه نويت الغسل لرفع الجنابة أو للجنابة ثم يسمى الله تعالى عند غسل اليدين ثم يستنجى كذا في الجوهرة النيرة وأن لا يسرف في الماء ولا يقتر وان لا يستقبل القبلة وقت الغسل وان يدلك كل أعضائه في المرة الأولى وان يغتسل في موضع لا يراه أحد ويستحب أن لا يتكلم بكلام قط وان يمسح بمنديل بعد الغسل كذا في المنية $ الفصل الثالث في المعاني الموجبة للغسل وهي ثلاثة $ منها الجنابة وهي تثبت بسببين أحدهما خروج المني على وجه الدفق والشهوة من غير ايلاج باللمس أو النظر أو الاحتلام أو الاستمناء كذا في محيط السرخسي من الرجل والمرأة في النوم واليقظة كذا في الهداية وتعتبر الشهوة عند انفصاله عن مكانه لا عند خروجه من رأس الاحليل كذا في التبيين إذا احتلم أو نظر إلى امرأة فزال المني عن مكانه بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم سال المني عليه الغسل عندهما وعند أبي يوسف لا يجب هكذا في الخلاصة لو اغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو ينام وصلى ثم خرج بقية المني فعليه أن يغتسل عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ولكن لا يعيد تلك الصلاة في قولهم جميعا كذا في الذخيرة ولو خرج بعد ما بال أو نام أو مشى لا يجب عليه الغسل اتفاقا كذا في التبيين إذا احتلم الرجل وانفصل المني من موضعه إلا انه لم يظهر على رأس الاحليل لا يلزمه الغسل كذا في فتاوى قاضي خان رجل بال فخرج من ذكره مني أن كان منتشرا عليه الغسل وان كان منكسرا عليه الوضوء كذا في الخلاصة إذا اغتسلت بعدما جامعها زوجها ثم خرج منها مني الزوج فعليها الوضوء دون الغسل وان استيقظ الرجل ووجد على