@ 10 @ القلفة نقض الوضوء كذا في الذخيرة وهو الصحيح هكذا في البحر الرائق ولو خرج البول من الفرج الداخل من المرأة دون الخارج ينقض الوضوء والمجبوب إذا خرج منه ما يشبه البول فان كان قادرا على امساكه أن شاء امسكه وان شاء أرسله فهو بول ينقض الوضوء وان كان لا يقدر على امساكه لا ينقض ما لم يسل كذا في فتاوى قاضيخان وفي الفتاوى إذا تبين أن الخنثى رجل فالفرج الآخر منه بمنزلة الجرح لا ينقض الخارج منه حتى يسيل كذا في السراج الوهاج وهكذا في فتاوى قاضيخان والذخيرة ومحيط السرخسي واكثر المعتبرات واكثرهم على ايجاب الوضوء عليه كذا في التبيين والذي ينبغي التعويل عليه هو الأول كذا في النهر الفائق ولو كان لذكر الرجل جرح له راسان أحدهما يخرج منه ما يسيل في مجرى البول والثاني يخرج منه ما لا يسيل في مجرى البول فالأول بمنزلة الاحليل إذا ظهر البول على رأسه ينقض الوضوء وأن لم يسل ولا وضوء في الثاني ما لم يسل إذا خاف الرجل خروج البول فحشا احليله بقطنة ولولا القطنة يخرج منه البول فلا باس به ولا ينتقض وضوءه حتى يظهر البول على القطنة كذا في فتاوى قاضيخان إذا خرج دبره أن عالجه بيده أو بخرقة حتى ادخله تنتقض طهارته لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة وذكر الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى أن بنفس خروج الدبر ينتقض وضوءه كذا في الذخيرة المذي ينقض الوضوء وكذا الودي والمني إذا خرج من غير شهوة بأن حمل شيئا فسبقه المني أو سقط من مكان مرتفع يوجب الوضوء كذا في المحيط ومني الرجل خاثر ابيض رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ينكسر الذكر عند خروجه ومني المرأة رقيق اصفر والمذي رقيق يضرب إلى البياض يبدو خروجه عند الملاعبة مع أهله بالشهوة ويقابله من المرأة القذى والودي بول غليظ وقيل ماء يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول كذا في التبيين الدودة إذا خرجت من الدبر فهو حدث وأن خرجت من قبل المرأة أو الذكر فكذلك وكذلك الحصاة كذا في فتاوى قاضيخان إذا قطر في احليله ثم خرج لا ينقض كما في الصوم كذا في الظهيرية ولو احتقن بالدهن ثم سال منه يعيد الوضوء كذا في محيط السرخسي وكل ما وصل إلى الداخل من الأسفل ثم عاد نقض لعدم انفكاكه عن بلة وأن لم يتم الدخول بأن كان طرفه في يده كذا في الوجيز للكردري ومنها ما يخرج من غير السبيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم والقيح والصديد والماء لعلة وحد السيلان أن يعلو فينحدر عن رأس الجرح كذا في محيط السرخسي وهو الأصح كذا في النهر الفائق الدم إذا علا على رأس الجرح لا ينقض الوضوء وأن أخذ أكثر من رأس الجرح كذا في الظهيرية والفتوى على انه لا ينقض وضوءه في جنس هذه المسائل كذا في المحيط الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة والسرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح كذا في الزاهدي ولو صب دهنا في اذنه فمكث في دماغه ثم سال من اذنه أو من انفه لا ينقض الوضوء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن خرج من فمه فعليه الوضوء لأنه لا يخرج من الفم إلا بعدما وصل إلى المعدة وهي محل النجاسة فصار له حكم القيء كذا في محيط السرخسي وأن استعط فخرج السعوط من الفم وكان ملء الفم نقض وان خرج من الاذنين لا ينقض كذا في السراج الوهاج ولو دخل الماء اذن رجل في الاغتسال ومكث ثم خرج من انفه لا وضوء عليه كذا في المحيط وفي النصاب وهو الأصح كذا في التتار خانية إلا إذا صار قيحا فحينئذ ينقض كذا في المضمرات وإذا خرج من اذنه قيح أو صديد ينظر أن خرج بدون الوجع لا ينتقض وضوءه وأن خرج مع الوجع ينتقض وضوءه لأنه إذا