@ 188 @ِ الرَّاهِنِ . مَعَ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يُصَادِقْ وَقَالَ : لَا بَلْ بِيعَ بِخَمْسِ ذَهَبَاتٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُرْتَهِنِ . وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَلِلرَّاهِنِ ( الْخَانِيَّةُ ) . - * * * * * - . مَسْأَلَةٌ 12 - إذَا رَهَنَ شَخْصٌ عِنْدَ آخَرَ مَالًا مُقَابِلَ دَيْنٍ بَالِغٍ أَلْفَ قِرْشٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ : إنِّي رَهَنْته مُقَابِلَ خَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ فَقَطْ , وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : رَهَنْته - مُقَابِلَ أَلْفِ قِرْشٍ تَمَامًا وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلرَّاهِنِ لِأَنَّ الرَّاهِنَ مُنْكِرٌ تَعَلُّقَ الْمَرْهُونِ بِزِيَادَةِ الدَّيْنِ رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 76 ) . ( الْخَانِيَّةُ ) . - * * * * * - . مَسْأَلَةٌ 13 - إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِيمَا لَوْ قَالَ الرَّاهِنُ : أَعْطَيْتُ رَهْنًا مُقَابِلَ أَلْفِ قِرْشٍ , وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ رَهَنْت مُقَابِلَ خَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مَوْجُودًا وَقِيمَتُهُ أَلْفُ قِرْشٍ يَجْرِي التَّحَالُفُ , فَإِنْ حَلَفَا كِلَاهُمَا يُرَدُّ الرَّهْنُ إلَى الرَّاهِنِ . وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ قَبْلَ التَّحَالُفِ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يُنْكِرُ سُقُوطَ زِيَادَةِ الدَّيْنِ ( الْخَانِيَّةُ ) . فَإِذَا اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ عَلَى مِقْدَارِ الْمَرْهُونِ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ مَثَلًا : إنَّكَ كُنْتَ رَهَنْتَ هَذَيْنِ الْمَالَيْنِ مُقَابِلَ مَطْلُوبِي الْبَالِغِ أَلْفَ قِرْشٍ وَقَالَ الرَّاهِنُ : كُنْتُ رَهَنْتُ أَحَدَهُمَا فَقَطْ يَجْرِي التَّحَالُفُ . وَإِنْ أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ رُجِّحَ بَيِّنَةُ الْمُرْتَهِنِ . - * * * * * - مَسْأَلَةٌ 14 - إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ شَخْصَيْنِ فِي مَالٍ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ مَرْهُونٌ عِنْدَهُ فَقَطْ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَفِيهِ وَجْهَانِ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّعْوَى فِي حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَفِي هَذَا ثَلَاثُ صُوَرٍ : الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ أَيْ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْ ذَيْنِكَ الشَّخْصَيْنِ . فَفِي هَذَا التَّقْدِيرِ إنْ بَيَّنَ الْآخَرُ تَارِيخًا يُحْكَمُ بِرَهْنِيَّةٍ الْمَالِ الْمَذْكُورِ لَدَى الْيَدِ . لِأَنَّ قَبْضَ ذِي الْيَدِ دَلِيلٌ عَلَى سَبْقِ عَقْدِهِ وَالْأَسْبَقُ عَقْدًا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ مَا لَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ الْآخَرُ وُقُوعَ عَقْدِهِ وَقَبْضِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْأَوَّلُ الرَّهْنَ . الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ ذَيْنِكَ الشَّخْصَيْنِ مَعًا . يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الِاثْنَانِ وَضَعَا الْيَدَ عَلَيْهِ . الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَالُ فِي يَدِ الرَّاهِنِ فَقَطْ .
