@ 704 @ - الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ وَسَتُدْرَجُ خُلَاصَةُ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ الْمُبْهَمَةِ فِيمَا يَلِي : خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ . الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكَفَالَةِ . يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ : 1 - إذَا سَلَّمَ الْأَصِيلُ أَوْ الْكَفِيلُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ الْمَكْفُولَ بِهِ . 2 - إذَا أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عِنْدَهُ . لَكِنْ لَا تَسْتَلْزِمُ بَرَاءَةُ الْكَفِيلِ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ , بِخِلَافِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ فَإِنَّهَا تَسْتَلْزِمُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ . 3 - الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ : أَوَّلًا : تَكُونُ بِإِبْرَاءِ الْمَكْفُولِ لَهُ الْكَفِيلَ . ثَانِيًا : بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ إلَى الطَّالِبِ , وَمَكَانُ التَّسْلِيمِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا فِيهَا وَإِلَّا فَفِي الْمَكَانِ الَّذِي تُمْكِنُ الْمُخَاصَمَةُ فِيهِ . ثَالِثًا : بِوَفَاةِ الْمَكْفُولِ بِهِ أَوْ الْكَفِيلِ وَلَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ بِوَفَاةِ الْمَكْفُولِ لَهُ أَوْ بِتَسْلِيمِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ أَوْ الْأَوْصِيَاءِ الْمَكْفُولَ بِهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْآخَرِينَ . 4 - الْبَرَاءَةُ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ : أَوَّلًا : تَكُونُ بِوَفَاةِ الدَّائِنِ مُنْحَصِرًا إرْثُهُ فِي الْمَدِينِ . ثَانِيًا : بِوَفَاةِ الدَّائِنِ مُنْحَصِرًا إرْثُهُ فِي الْكَفِيلِ . ثَالِثًا : بِإِحَالَةِ الْكَفِيلِ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى آخَرَ وَقَبُولِ كُلٍّ مِنْ الْمَكْفُولِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ تِلْكَ الْإِحَالَةَ . رَابِعًا : يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ الْحَالِيَّةِ فِيمَا لَوْ كَفَلَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ , وَفُسِخَ الْبَيْعُ أَوْ ضُبِطَ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَوْ اسْتَرَدَّ الْبَائِعُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ ; لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ غَيْرُ مُلْزِمٍ بِالثَّمَنِ . خَامِسًا : يَخْلُصُ الشَّخْصُ مِنْ الْكَفَالَةِ فِيمَا لَوْ كَفَلَ بَدَلَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ , وَانْتَهَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ . يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ حَالَتَانِ ( 1 ) إذَا أَدَّى الْكَفِيلُ الدَّيْنَ , ( ب ) أَوْ أَحَالَ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى آخَرَ , فَالْأَصِيلُ يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ . ( 2 ) يُسْتَثْنَى مَا لَوْ حَلَفَ الْأَصِيلُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُطَالَبُ الْكَفِيلُ دُونَهُ . ( 3 ) وَقَيْدُ الْإِحَالَةِ هُنَا لَيْسَ احْتِرَازِيًّا ; لِأَنَّهُ أَوَّلًا لَوْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْمَكْفُولِ بِهِ وَطَالَبَ إحَالَتَهُ عَلَيْهِ يَبْرَأُ كُلٌّ مِنْ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ , ثَانِيًا لَوْ أَحَالَ الْأَصِيلُ الْمَكْفُولَ لَهُ عَلَى آخَرَ يَبْرَأُ كُلٌّ مِنْ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ مَعًا . - * * * * *