@ 605 @ ثَالِثًا - وَكَذَلِكَ لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ الْمَالَ الْهَالِكَ بِصُنْعِهِ بِلَا تَعَدٍّ أَيْضًا أَيْ بِعَمَلِهِ الشَّيْءَ الَّذِي أُذِنَ بِهِ . وَيَأْخُذُ كَامِلَ أُجْرَتِهِ ; لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ مِلْكُ الْمُسْتَأْجِرِ فَمَتَى أَمَرَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَأْجُورِ صَحَّ ذَلِكَ وَكَانَ الْأَجِيرُ قَائِمًا مَقَامَ الْمُسْتَأْجِرِ فِي التَّصَرُّفِ الْمَذْكُورِ كَأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ قَبِلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِنَفْسِهِ ( الدُّرَرُ ) . مَثَلًا إذَا تَلِفَتْ الْحَيَوَانَاتُ بَيْنَمَا كَانَ الرَّاعِي يَرْعَاهَا أَوْ يُورِدُهَا الْمَاءَ لَا يَضْمَنُ . رَابِعًا - إذَا أَتْلَفَتْ الْحَيَوَانَاتُ بَعْضَهَا بَعْضًا بَيْنَمَا كَانَ الرَّاعِي الْأَجِيرُ الْخَاصُّ يَسُوقُهَا لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ ( الْبَزَّازِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) . خَامِسًا - إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ إنَاءً مِنْ السُّوقِ وَأَرْسَلَهُ مَعَ خَادِمِهِ إلَى دَارِهِ فَزَلَّتْ قَدَمُ الْخَادِمِ فِي الطَّرِيقِ فَسَقَطَ وَانْكَسَرَ الْإِنَاءُ لَا يَضْمَنُهُ . وَأَمَّا إذَا تَلِفَ ذَلِكَ الْمَالُ بِإِتْيَانِ الْأَجِيرِ عَمَلًا غَيْرَ الْعَمَلِ الَّذِي أَمَرَهُ وَأَذِنَ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ يَضْمَنُ الْأَجِيرُ بِنَاءً عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ ( 608 ) ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ مِنْ السُّوقِ إنَاءَيْنِ وَأَمَرَ خَادِمَهُ بِنَقْلِ أَحَدِهِمَا وَعَيَّنَهُ لَهُ إلَى دَارِهِ فَنَقَلَ خَادِمُهُ الْإِنَاءَ الثَّانِي بِلَا أَمْرٍ وَلَا إذْنٍ فَعَثَرَ فِي الطَّرِيقِ وَوَقَعَ وَانْكَسَرَ ذَلِكَ الْإِنَاءُ كَانَ الْخَادِمُ ضَامِنًا لَهُ ; لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِإِجْرَائِهِ غَيْرَ الْعَمَلِ الَّذِي أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِهِ . وَرَدَ فِي الْمَجَلَّةِ ( بِلَا تَعَدٍّ ) ; لِأَنَّ الْأَجِيرَ الْخَاصَّ إذَا أَتْلَفَ الْمَالَ قَصْدًا وَتَعَدِّيًا يَضْمَنُ . كَمَا هُوَ فِي الْوَدِيعَةِ أَيْضًا الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَلَى هَذَا : أَوَّلًا - إذَا تَرَكَ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ الْغَنَمَ الَّتِي كَانَ يَرْعَاهَا وَحْدَهَا بِدُونِ مُحَافِظٍ وَفَقَدَ مِقْدَارًا مِنْهَا يَكُونُ ضَامِنًا ( التَّنْقِيحُ ) ثَانِيًا - إذَا ضَرَبَ الرَّاعِي عَمْدًا رِجْلَ الشَّاةِ فَكَسَرَهَا أَوْ قَلَعَ عَيْنَهَا يَضْمَنُ ' عَبْدُ الْحَلِيمِ ' وَعَلَى ذَلِكَ إذَا تَلِفَ الْحَيَوَانُ بَعْدَ كَسْرِ رِجْلِهِ بِمُدَّةٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ كُسِرَتْ رِجْلُهُ . لَا قِيمَتَهُ يَوْمَ هَلَاكِهِ ( الْخَيْرِيَّةُ ) . ثَالِثًا - إذَا ذَبَحَ الْأَجِيرُ الْحَيَوَانَ يَضْمَنُ . وَأَمَّا إذَا ذَبَحَهُ الْأَجِيرُ وَالْأَجْنَبِيُّ بِسَبَبِ مَرَضِهِ يُنْظَرُ . فَإِنْ كَانَ خَلَاصُهُ مَأْمُولًا أَوْ مَشْكُوكًا بِهِ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ مُتَيَقَّنًا لَا يَضْمَنُ وَلَكِنَّ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ لَحْمُهَا كَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ لَا تُذْبَحُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) لِأَنَّهُ لَا مَحَلَّ لِقَوْلِ إنِّي ذَبَحْتهَا لِأَجْلِ الِانْتِفَاعِ بِلَحْمِهَا . وَلَا يُذْبَحُ الْحِمَارُ وَلَا الْبَغْلُ إذْ لَا يَصْلُحُ لَحْمُهَا وَلَا الْفَرَسُ عِنْدَهُ لِكَرَاهَتِهِ تَحْرِيمًا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . إذَا قَالَ الْأَجِيرُ ذَبَحْتُهُ لِيُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ لَا يُصَدَّقُ الْأَجِيرُ فِي قَوْلِهِ مَا لَمْ يُصَادِقْ صَاحِبُهُ عَلَى تَيَقُّنِ مَوْتِهِ لِإِقْرَارِهِ بِسَبَبِ الضَّمَانِ . وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ الْمَوْتَ لِصَاحِبِ الْحَيَوَانِ وَعَلَى الذَّابِحِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ مُتَيَقَّنٌ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْأَنْقِرْوِيّ ) فَإِذَا لَمْ يَقْتَدِرْ الذَّابِحُ عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَحَلَفَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ الْيَمِينَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الذَّبْحِ وَاذَا حَصَلَ اخْتِلَافٌ عَلَى مِقْدَارِ قِيمَتِهِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ ( 8 ) لِلذَّابِحِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَالِكِ الَّذِي يَدَّعِي الزِّيَادَةَ ( الْخَيْرِيَّةُ ) وَأَمَّا إذَا ادَّعَى الرَّاعِي بِأَنَّ الْحَيَوَانَ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ . كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ' 607 ' وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إحْضَارَ جِلْدِهِ إذَا هَلَكَ وَالضَّمَانَ عِنْدَ عَدَمِ إحْضَارِهِ ' رَدُّ الْمُحْتَارِ . رَابِعًا - إذَا أَعْطَى الرَّاعِي شَاةَ رَجُلٍ إلَى شَخْصٍ آخَرَ وَاسْتَهْلَكَهَا ذَلِكَ الشَّخْصُ لَزِمَ الرَّاعِي الضَّمَانُ , إنْ