@ 597 @ الفصل الثالث في ضمان حق الأجير - أَيْ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ وَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ . ( الْمَادَّةُ 607 ) لَوْ تَلِفَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِتَعَدِّي الْأَجِيرِ أَوْ تَقْصِيرِهِ يَضْمَنُ . لِضَمَانِ الْأَجِيرِ ثَلَاثُ قَوَاعِدَ : الْقَاعِدَةُ الْأُولَى - إذَا تَلِفَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ أَوْ فُقِدَ بِتَعَدِّي الْأَجِيرِ أَيْ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ أَوْ الْمُشْتَرَكِ أَوْ تَقْصِيرِهِ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ ضَمِنَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً ; لِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْأَجِيرِ وَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالتَّعَدِّي وَالتَّقْصِيرِ ( هَامِشُ الْبَهْجَةِ , الْأَنْقِرْوِيّ ) . وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الْأَجِيرَ أَمِينٌ وَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْمَوَادِّ ( 768 و 777 و 787 ) وَيَصِيرُ إيضَاحُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْمَادَّتَيْنِ ( 8 0 6 و 9 0 6 ) الْآتِيَتَيْنِ . مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ ذَلِكَ : أَوَّلًا - لَوْ فَارَقَ الْمُكَارِي الْحِمْلَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ إلَى آخَرَ بِدُونِ إذْنٍ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ الْمُكَارِي الْأَوَّلُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 790 ) . ثَانِيًا - وَكَمَا يَضْمَنُ الرَّاعِي إذَا ضَرَبَ الْحَيَوَانَ فَقُلِعَتْ عَيْنُهُ أَوْ كُسِرَتْ رِجْلُهُ يَضْمَنُ أَيْضًا فِيهَا إذَا خَلَطَ غَنَمَ أَحَدِ النَّاسِ بِغَنَمِ آخَرَ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّمَيُّزُ بَيْنَهَا فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْخَلْطِ ; لِأَنَّ يَوْمَ الْخَلْطِ هُوَ يَوْمُ الِاسْتِهْلَاك ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 788 ) وَالْقَوْلُ لِلرَّاعِي فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ أَمَّا إذَا كَانَ التَّمْيِيزُ مُمْكِنًا فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ وَالْقَوْلُ لِلرَّاعِي فِي تَعْيِينِ غَنَمِ كُلٍّ مَنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , الْأَنْقِرْوِيّ , الْخَيْرِيَّةُ ) . الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا تَلِفَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ مِنْ دُونِ تَعَدِّي الْأَجِيرِ وَلَا تَقْصِيرِهِ لَا يَلْزَمُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ضَمَانٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الْأَجِيرُ خَاصًّا أَوْ مُشْتَرَكًا كَمَا سَيُوَضَّحُ ذَلِكَ قَرِيبًا . مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا : إذَا طَارَتْ شَرَارَةٌ مِنْ مِصْبَاحِ الْقَصَّارِ بَعْدَ أَنْ أَطْفَأَهُ وَتَرَكَهُ فِي حَانُوتِهِ فَأَصَابَتْ الثَّوْبَ وَأَفْسَدَتْهُ فَلَا ضَمَانَ . ثَانِيًا - لَوْ نَشَرَ الصَّبَّاغُ الثَّوْبَ الَّذِي صَبَغَهُ مَعَ ثِيَابٍ أُخْرَى فَفُقِدَ يُنْظَرُ . فَإِذَا كَانَ نَشَرَهُ دَاخِلَ الْحَانُوتِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ( أنقروي ) . الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ - يَكُونُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ ضَامِنًا الْخَسَارَةَ الَّتِي تَتَوَلَّدُ عَنْ فِعْلِهِ وَلَوْ لَمْ تَنْشَأْ بِتَعَدِّيهِ وَتَقْصِيرِهِ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ ( 611 ) .