@ 558 @ الْعَطِيَّةُ الَّتِي تُعْطَى لِلْخَادِمِ مِنْ أَحَدِ النَّاسِ لَا تُحْسَبُ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي يَأْخُذُهَا مِنْ سَيِّدِهِ . وَعَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ تُعْطَى لَهُ أُجْرَتُهُ عَلَى حِدَةٍ ; لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ هِبَةٌ وَالْهِبَةُ تَكُونُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 861 ) مِلْكًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْقَبْضِ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ الْخَادِمُ , وَلَيْسَ سَيِّدَهُ أَيْ إنَّ الْعَطِيَّةَ لَمْ تُوهَبْ إلَى السَّيِّدِ , وَلَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مَالِكَهَا . مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ خَادِمًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي الشَّهْرِ كَذَا قِرْشًا وَوَهَبَ أَحَدُ النَّاسِ ذَلِكَ الْخَادِمَ فِي أَيَّامِ عِيدٍ , أَوْ غَيْرِهِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَسَلَّمَهَا لَهُ أَصْبَحَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ الْمَوْهُوبَة مَالًا لِلْخَادِمِ , وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَقُولَ ( إنَّ تِلْكَ الْهِبَةَ لِي لِكَوْنِهِ فِي خِدْمَتِي , وَلِذَلِكَ فَلِي أَنْ أَحْسِبُهَا مِنْ أُجْرَتِهِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 568 ) لَوْ اُسْتُؤْجِرَ أُسْتَاذٌ لِتَعْلِيمِ عِلْمٍ أَوْ صَنْعَةٍ فَإِنْ ذُكِرَتْ مُدَّةٌ انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْمُدَّةِ حَتَّى أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِكَوْنِهِ حَاضِرًا وَمُهَيَّأً لِلتَّعْلِيمِ قَرَأَ التِّلْمِيذُ , أَوْ لَمْ يَقْرَأْ وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ مُدَّةٌ انْعَقَدَتْ إجَارَةً فَاسِدَةً , وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إنْ قَرَأَ التِّلْمِيذُ فَالْأُسْتَاذُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ , وَإِلَّا , فَلَا إذَا اُسْتُؤْجِرَ أُسْتَاذٌ لِتَعْلِيمِ عِلْمٍ كَالْفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالطِّبِّ وَالنُّجُومِ وَاللُّغَةِ وَالْأَدَبِ وَالْخَطِّ وَالْحِسَابِ , أَوْ أَيْ صَنْعَةٍ فَإِنْ ذُكِرَتْ مُدَّةٌ كَالشَّهْرِ وَالسُّنَّةِ وَذُكِرَتْ الْأُجْرَةِ أَيْضًا صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَانْعَقَدَتْ عَلَى الْمُدَّةِ حَتَّى أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِكَوْنِهِ حَاضِرًا وَمُهَيِّئًا لِلتَّعْلِيمِ قَرَأَ التِّلْمِيذُ , أَوْ لَمْ يَقْرَأْ ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي ) ; لِأَنَّهُ لَمَّا بُيِّنَتْ فِي الْإِجَارَةِ الْأُجْرَةُ وَعُيِّنَتْ الْمُدَّةُ انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً وَمَتَى سَلَّمَ الْأُسْتَاذُ نَفْسَهُ لِلتَّعْلِيمِ وَكَانَ مُسْتَعِدًّا لِلْقِيَامِ بِذَلِكَ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ ; لِأَنَّ الْأُسْتَاذَ قَدْ أَصْبَحَ أَجِيرًا خَاصًّا لَكِنْ لَيْسَ لِلْأُسْتَاذِ الِامْتِنَاعُ عَنْ التَّعْلِيمِ وَإِنْ امْتَنَعَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ ( الْبَزَّازِيَّة ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 425 ) , وَإِذَا انْقَضَى بَعْضُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ , وَلَمْ يَتَعَلَّمْ التِّلْمِيذُ فَلِوَلِيِّهِ أَنْ يَفْسَخَهَا ' الْخَانِيَّةُ ' وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ مُدَّةٌ انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ ( 451 , 462 ) , وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إنْ قَرَأَ التِّلْمِيذُ يَسْتَحِقُّ الْأُسْتَاذُ أَجْرَ الْمِثْلِ بِشَرْطِ أَلَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى , وَإِلَّا , فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ عَشَرَ ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 471 ) - * * * * * - ( الْمَادَّةَ 569 ) مَنْ أَعْطَى أُسْتَاذًا وَلَدَهُ لِيُعَلِّمَهُ صَنْعَةً مِنْ دُونِ أَنْ يُشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أُجْرَةً فَبَعْدَ تَعَلُّمِ الصَّبِيِّ لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ أُجْرَةً يُعْمَلُ بِعُرْفِ الْبَلْدَةِ وَعَادَتِهَا . مَنْ أَعْطَى أُسْتَاذًا وَلَدَهُ لِيُعَلِّمَهُ صَنْعَةً كَنَسْجِ الْأَقْمِشَةِ وَصُنْعِ النِّعَالِ وَتَعْمِيرِ السَّاعَاتِ كَذَا مُدَّةً , وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةً أَيْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْأُسْتَاذُ لِلْوَلَدِ أُجْرَةً , وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْأَبُ لِلْأُسْتَاذِ أُجْرَةً فَبَعْدَ تَعَلُّمِ الصَّبِيِّ لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ أُجْرَةً يُعْمَلُ بِعُرْفِ الْبَلْدَةِ وَعَادَتِهَا أَيْ إنَّهُ إذَا كَانَ عُرْفُ الْبَلْدَةِ يَقْضِي بِأَخْذِ الْأُسْتَاذِ أُجْرَةً مِنْ التِّلْمِيذِ فَلِلْأُسْتَاذِ أُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ الْمِثْلِيَّةُ ; لِأَنَّ الْأُسْتَاذَ قَدْ عَلَّمَ التِّلْمِيذَ الصَّنْعَةَ , وَإِذَا كَانَ الْعُرْفُ يَقْضِي بِإِعْطَاءِ الْأُسْتَاذِ أُجْرَةً إلَى تِلْمِيذِهِ فَلِأَبِ التِّلْمِيذِ أَخْذُ أُجْرَةِ ابْنِهِ الْمِثْلِيَّةِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ; لِأَنَّ
