@ 555 @ رَابِعًا : إذَا أَعْطَى مَدْيُونٌ دَابَّتَهُ إلَى دَائِنِهِ عَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إلَى أَنْ يُوفِيَهُ دَيْنَهُ وَانْتَفَعَ بِهَا الدَّائِنُ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي , وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 565 ) لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ مِنْ دُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ تُعْطَى أُجْرَتُهُمْ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً , وَإِلَّا فَأَجْرُ الْمِثْلِ وَمُعَامَلَةُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يُمَاثِلُونَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ . لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ كَالْحَمَّالِ وَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ وَالسِّمْسَارِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ مِمَّنْ يُعْرَفُونَ بِتَعَاطِي الْأَعْمَالِ بِالْأُجْرَةِ تُعْطَى أُجْرَتُهُمْ الْيَوْمِيَّةُ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً , وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فَيُعْطَوْنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ ( 450 و 461 , 462 ) , وَإِذَا أَعْطَاهُمْ الْمُسْتَأْجِرُ زِيَادَةً عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِرِضَاهُ , فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ الْأَنْقِرْوِيّ ) وَمُعَامَلَةُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يُمَاثِلُونَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا . مَثَلًا لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ فِي زَمَانِنَا نُحَاسَهُ إلَى الْمُبَيِّضِ , وَالْمُبَيِّضُ بَيَّضَ النُّحَاسَ , لَزِمَ إعْطَاؤُهُ الْأُجْرَةَ الْمَعْرُوفَةَ لِكُلِّ قِطْعَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 43 ) كَذَلِكَ لَوْ اسْتَعَانَ أَحَدٌ بِآخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ فِي السُّوقِ بِدُونِ أَنْ يُسَمِّيَ لَهُ أُجْرَةً وَبَعْدَ أَنْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ طَلَبَ أُجْرَةً يُنْظَرُ إلَى عَادَةِ ذَلِكَ السُّوقِ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ يُعْمَلُ بِأُجْرَةٍ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ , وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ , وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فِي اسْتِخْدَامِ رَجُلٍ فِي حَانُوتِهِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , وَأَشْبَاهٌ ) . اسْتِخْدَامٌ - طَلَبُ الْخِدْمَةِ . أَمَّا إذَا عَمِلَ أَحَدٌ مِمَّنْ يُعْرَفُونَ بِالِاشْتِغَالِ بِالْأُجْرَةِ عَمَلًا مِنْ دُونِ طَلَبٍ مِنْ صَاحِبِهِ كَأَنْ يَنْقُلَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِتَعَاطِي حِرْفَةٍ الْحِمْلَ بِالْأُجْرَةِ مَالًا لِآخَر إلَى بَيْتِهِ مِنْ دُونِ إذْنِهِ , فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ أُجْرَةٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 563 ) . ثَانِيًا : لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِحْضَارِ وَدِيعَتِهِ الْعَيْنِ مِنْ عِنْدِ الْمُسْتَوْدَعِ وَجَعَلَ لَهُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ أُجْرَةً صَحَّ , وَلَوْ لَمْ تُعَيَّنْ لِذَلِكَ مُدَّةٌ . ثَالِثًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِتَعْلِيمِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ عِلْمَ الصَّرْفِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ كَذَا قِرْشًا فِي السَّنَةِ وَعَلَّمَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الصَّغِيرَ فَلَهُ أَخْذُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي ) . رَابِعًا : تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِقَبْضِ الدَّيْنِ وَالْخُصُومَةِ وَالْمُحَاكِمَةِ إذَا ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ , أَمَّا إذَا لَمْ تُذْكَرْ مُدَّةٌ , فَلَا تَجُوزُ ( الْأَنْقِرْوِيّ ) . مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِتَحْصِيلِ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ النَّاسِ مِنْ دُونِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى وَتَحْصِيلِ الدَّيْنِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ . فَلَوْ اشْتَغَلَ فِي إقَامَةِ الدَّعْوَى وَتَحْصِيلِ الدَّيْنِ مُدَّةَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ , أَوْ عَشْرَةٍ وَحَصَّلَهُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي ) . خَامِسًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ آخَرَ لِبِنَاءِ حَانُوتٍ فِي عَرْصَةٍ لَهُ مَمْلُوكَةٍ مِنْ حِجَارَتِهِ وَكِلْسِهِ , وَبَيَّنَ لَهُ طُولَهُ وَعَرْضَهُ صَحَّ الِاسْتِئْجَارُ , أَيْ إنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى تَعَامُلِ النَّاسِ مُقَاوَلَةَ بِنَاءٍ لِإِنْشَاءِ أَبْنِيَةٍ مَعَ تَعْيِينِ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَمِسَاحَتِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَوَادُّ الْبِنَاءِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ( الْفَيْضِيَّةُ ) . لَكِنْ لَوْ قَاوَلَ أَحَدٌ بَنَّاءً عَلَى إنْشَاءِ دَارٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ بَعْضُ مَوَادِّ الْبِنَاءِ مِنْ الْبِنَاءِ أَوْ كُلُّهَا , كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي زَمَانِنَا , فَلَيْسَ بِجَائِزٍ , وَعَلَيْهِ لَوْ أَنْشَأَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ , فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إعْطَاءُ قِيمَةِ مَوَادِّ الْبِنَاءِ
