@ 478 @ وَالْأَيَّامُ بَدَلٌ عَنْ الْأَهِلَّةِ وَلَا يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَصْلِ . وَلَا تَعَذُّرَ إلَّا فِي الشَّهْرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَقَدْ أَمْكَنَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الْأَخِيرِ فَيُكَمَّلُ , وَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى الْأَصْلِ . أَمَّا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَيَرَى كَمَا قُلْنَا اعْتِبَارَ الْأَشْهُرِ بِالْأَيَّامِ , لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِالْهِلَالِ تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَيْضًا لِأَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ لَمَّا وَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الثَّانِي لِكَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِهِ نَقَصَ الثَّانِي فَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ مِنْ الثَّالِثِ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ . وَالْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ عَلَى رِوَايَةٍ يُوَافِقُ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ وَعَلَى أُخْرَى يُوَافِقُ مُحَمَّدًا . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 491 ) إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ مُشَاهَرَةً بِدُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُرِ وَكَانَ قَدْ مَضَى بَعْضُ الشَّهْرِ فَكَمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا كَذَلِكَ بَقِيَّةُ الشُّهُورِ الَّتِي بَعْدَهُ تُعْتَبَرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كُلٌّ مِنْهَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا . أَيْ إذَا اُشْتُرِطَ أَنْ تَكُونَ أُجْرَةُ كُلِّ شَهْرٍ كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ دُونِ بَيَانِ عَدَدِ الْأَشْهُرِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 494 ) عِنْدَ مُضِيِّ الْبَعْضِ مِنْ الشَّهْرِ فَكَمَا يُعْتَبَرُ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ النَّاقِصُ أَيْ الَّذِي يَلِي عَقْدَ الْإِجَارَةِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا تُعْتَبَرُ سَائِرُ الشُّهُورِ الَّتِي سَتَأْتِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِلُزُومِ الْإِجَارَةِ فِيهَا بِمُقْتَضَى الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ ( 494 ) عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ لَا يُعْتَبَرُ الْهِلَالُ اتِّفَاقًا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ ) . مَثَلًا لَوْ عُقِدَتْ اتِّفَاقِيَّةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ مُحَرَّمٍ لَزِمَ إعْطَاءُ الشَّهْرِيَّةِ لِكُلِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا اعْتِبَارًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْهِلَالُ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْأَشْهُرِ الْمُتَوَسِّطَةِ بِالْأَهِلَّةِ فِي الْإِجَارَةِ الَّتِي يَكُونُ آخِرُهَا مَعْلُومًا وَيُمْكِنُ إكْمَالُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ مِنْ الشَّهْرِ الْأَخِيرِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْإِجَارَةُ هُنَا آخَرَ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَلَا يُمْكِنُ إكْمَالُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ مِنْ الْآخَرِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ شَهْرٍ مِنْهَا بِالْهِلَالِ . فَفِي الذَّخِيرَةِ إنْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ عَلَى كُلِّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ إنْ وُجِدَتْ فِي وَسَطِهِ يُعْتَبَرُ كُلُّ شَهْرٍ بِالْأَيَّامِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا يَعْتَبِرَانِ الْأَهِلَّةَ إذَا عُلِمَ آخِرُ الْمُدَّةِ لِيُمْكِنَ تَكْمِيلُهُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 492 ) لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لِسَنَةٍ تُعْتَبَرُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا . أَيْ أَنَّهُ إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لِسَنَةٍ فَبِمَا أَنَّ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يُصَادِفُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ الشَّهْرِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّتَيْنِ ( 485 و 486 ) تُعْتَبَرُ السَّنَةُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا لِأَنَّ الْأَهِلَّةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الشُّهُورِ أَلَا تَرَى قَوْلَهُ عليه السلام { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ الْهِلَالُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا } وَإِنَّمَا يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ إذَا تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الْأَصْلِ وَتَنْقُصُ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ عَنْ ( 360 ) يَوْمًا بِقَدْرِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَنْقُصُ عَنْ الثَّلَاثِينَ ( الْهِنْدِيَّةُ , الْكِفَايَةُ ) . وَالسَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ ( 354 ) يَوْمًا وَثُلُثُ يَوْمٍ أَمَّا الشَّمْسِيَّةُ فَهِيَ ( 365 ) يَوْمًا ( تَعْرِيفَاتُ السَّيِّدِ ) . وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ لَمْ تَأْتِ بِحُكْمٍ زَائِدٍ عَمَّا أَتَتْ بِهِ الْمَادَّةُ ( 488 ) فَالْإِتْيَانُ بِهَا مِنْ الْعَبَثِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 493 ) لَوْ عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ لِسَنَةٍ وَكَانَ قَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ الْبَعْضُ يُعْتَبَرُ مِنْهَا شَهْرٌ أَيَّامًا وَبَاقِي الشُّهُورِ الْإِحْدَى عَشَرَ بِالْهِلَالِ .
