@ 412 @ ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 78 ) . مُسْتَثْنًى : إذَا كَانَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ الَّذِي قَبَضَهُ الْمُؤَجِّرُ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ بِأَنْ كَانَ ثَمَنُهُ فِيمَا لَوْ بِيعَ مُوَازِيًا أُجْرَتَهُ الْمُعَجَّلَةَ ; فَلَا يُبَاعُ ( التَّنْقِيحُ ) إذْ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 443 ) أَنْ يَحْبِسَ الْمَأْجُورَ لِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْإِيجَارِ ; فَلَا فَائِدَةَ مِنْ الْبَيْعِ . 6 - الرَّغْبَةُ فِي الِاشْتِغَالِ فِي عَمَلٍ آخَرَ : لَوْ أَرَادَ إنْسَانٌ بَعْدَ أَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ مِنْ آخَرَ لِعَمَلٍ مَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ الْعَمَلَ وَيَشْتَغِلَ فِي عَمَلٍ آخَرَ ; فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ ( وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ وَهُوَ مَا يُعَابُ بِهِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ ) ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ ) . 7 - عُثُورُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى حَانُوتٍ أَقَلَّ أُجْرَةً مِنْ الْمَأْجُورِ : إذَا عَثَرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ أَنْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا لِعَمَلٍ مَا عَلَى حَانُوتٍ آخَرَ أَقَلَّ أُجْرَةً مِنْهُ , أَوْ أَكْثَرَ اتِّسَاعًا ; فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ مَا لَمْ يُرِدْ تَعَاطِيَ عَمَلٍ آخَرَ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ فِي الْحَانُوتِ الْمَأْجُورِ فَيَكُونَ لَهُ ذَلِكَ ( التَّتَارْخَانِيَّة ) . 8 - إذَا اسْتَكْرَى جَمَلًا إلَى مَحَلٍّ فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الذَّهَابَ عَلَى بَغْلٍ ; فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ . ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ ) . 9 - إذَا عَزَمَ الْمُكَارِي عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لِلسَّفَرِ ; فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ ; إذْ يُمْكِنُهُ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الذَّهَابِ بِنَفْسِهِ أَنْ يَبْعَثَ بِخَادِمِهِ . ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) . 10 - إذَا غَابَ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ تَأْجِيرِ عَقَارِهِ ; فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا ; لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَأْجُورِ وَإِنْ غَابَ الْمُؤَجِّرُ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ ) . 11 - مَوْتُ مَنْ لَا يَكُونُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَاقِعًا لَهُ وَلَوْ كَانَ عَاقِدًا : كَمَا إذَا تُوُفِّيَ الْحَاكِمُ , أَوْ الْوَلِيُّ , أَوْ الْوَصِيُّ , أَوْ الْوَكِيلُ , أَوْ الْمُتَوَلِّي بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ لِلصَّغِيرِ , أَوْ الْمُوَكِّلِ , أَوْ الْوَقْفِ ; فَلَا تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْفَسِخَةً ; لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ وَالْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ لَمْ يَزَالَا بَاقِيَيْنِ ( الزَّيْلَعِيُّ , وَالْهِنْدِيَّةُ ) وَكَذَا لَا تَنْفَسِخُ إذَا كَانَ الْمُؤَجِّرُ فُضُولِيًّا وَتُوُفِّيَ بَعْدَ أَنْ أُجِيزَ الْإِيجَارُ أَمَّا إذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَالْإِجَازَةُ بَاطِلَةٌ . ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ . وَقَدْ بُنِيَ قَوْلُ الْمَادَّةِ 443 ( وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِوَفَاةِ الْمُسْتَرْضِعِ ) عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ . 12 - إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِمَالِهِ الْمُؤَجَّرِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ , أَوْ الْوَصِيِّ , أَوْ الْقَاضِي ; فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ أَمَّا إذَا أَجَرَ الْأَبُ نَفْسَ الصَّبِيِّ لِآخَرَ وَبَلَغَ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ; فَلَهُ فَسْخُهَا ( الْخَانِيَّةُ ) . 13 - لَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ لِأَجْلِ الْكِسَاءِ وَوُقُوفِ الْحَالِ . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 479 ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ الْمَادَّةُ 442 ) وَلَوْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ عَيْنَ الْمَأْجُورِ بِإِرْثٍ , أَوْ هِبَةٍ يَزُولُ حُكْمُ الْإِجَارَةِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَلَى صُوَرٍ سَبْعٍ : 1 - لَوْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ كُلَّ الْمَأْجُورِ , أَوْ بَعْضَهُ بِإِرْثٍ , أَوْ هِبَةٍ صَحِيحَةٍ , أَوْ شِرَاءٍ صَحِيحٍ , أَوْ فَاسِدٍ وَقَبَضَ يَزُولُ حُكْمُ الْإِجَارَةِ عَنْ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَمْلِكُهُ ; إذْ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابِلِ انْتِفَاعِهِ بِمَا هُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ . مَثَلًا : إذَا اشْتَرَى الْمُسْتَأْجِرُ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ الْمَأْجُورَ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْأُجْرَةُ كَذَلِكَ إذَا مَلَكَ بَعْضَهُ ; فَلَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْإِجَارَةِ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ ( الْبَزَّازِيَّةُ فِي السَّابِعِ فِي فَسْخِهَا وَابْنُ نُجَيْمٍ ) .