@ 378 @ وَلَوْ طَلَبَ بَعْضُ النَّاسِ حِينَئِذٍ اسْتِئْجَارَ الْمَالِ الْمَذْكُورِ بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ ; فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَجْرُ مِثْلٍ لِلْمَالِ الْمَذْكُورِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ إنَّمَا هُوَ أَجْرٌ مُسَمًّى . وَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى كَمَا يَكُونُ زَائِدًا عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ يَكُونُ نَاقِصًا . ( الْخَيْرِيَّةُ فِي الْإِجَارَةِ . عَلِيٌّ أَفَنْدِي الْأَشْبَاهُ فِي أَجْرِ الْمِثْلِ . الْحَمَوِيُّ ) . وَعَلَى ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِلْخَادِمِ بِالشَّهَادَةِ الْمُعْطَاةِ لَهُ مِنْ مَخْدُومِهِ السَّابِقِ أَنَّ أُجْرَتَهُ كَذَا قِرْشًا وَلِلدُّكَّانِ بِالشَّهَادَةِ الْمُعْطَاةِ لِصَاحِبِهَا مِنْ نَقَابَةِ الطَّبَقَةِ الَّتِي يَنْتَسِبُ إلَيْهَا الْمُسْتَأْجِرُ السَّابِقُ , وَلَا اعْتِبَارَ لِلْأَجْرِ الْمُسَمَّى مِنْ مُسْتَأْجِرِ الدُّكَّانِ مُطْلَقًا وَلَا يُتَّخَذُ دَلِيلًا عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 415 ) الْأَجْرُ الْمُسَمَّى هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ وَتَعَيَّنَتْ حِينَ الْعَقْدِ . أَيْ هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي تَعَيَّنَتْ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ حِينَ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ آجَرَ إنْسَانٌ حَانُوتًا مِنْ آخَرَ بِمِائَةِ قِرْشٍ فَالْمِائَةُ الْقِرْشُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى . وَلِلْأَجْرِ الْمُسَمَّى ثَلَاثُ أَحْوَالٍ : ( 1 ) أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِأَجْرِ الْمِثْلِ . ( 2 ) أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ . ( 3 ) أَنْ يَكُونَ نَاقِصًا عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ . فَلَوْ كَانَ مَالُ أَجْرِ مِثْلِهِ مِائَةً وَأُوجِرَ بِمِائَةٍ فَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُسَاوٍ لِأَجْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ أُوجِرَ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى زَائِدٌ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ خَمْسِينَ وَلَوْ أُوجِرَ بِخَمْسِينَ فَأَجْرُهُ الْمُسَمَّى نَاقِصٌ خَمْسِينَ . وَلِذَلِكَ لَا يَكْفِي لِإِثْبَاتِ أَجْرِ الْمِثْلِ لِمَالٍ مَا أَنَّهُ مِائَةٌ بِمُجَرَّدِ اسْتِئْجَارِهِ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ , بَلْ لَا بُدَّ فِي إثْبَاتِهِ مِنْ الِاعْتِبَارَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ إيضَاحُهَا فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ ( الْخَيْرِيَّةُ ) وَمِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ بَيْنَ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى وَأَجْرِ الْمِثْلِ عُمُومًا وَخُصُوصًا وَجْهِيًّا . هَذَا وَأَنَّ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى فِي حُكْمِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى فِي الْمَادَّةِ 153 , وَأَجْرَ الْمِثْلِ فِي حُكْمِ الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ 154 وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قُدِّمَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى الْمَادَّةِ 414 لَكَانَ أَنْسَبَ لِسِيَاقِ الْكَلَامِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 416 ) الضَّمَانُ هُوَ إعْطَاءُ مِثْلِ الشَّيْءِ إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ أَيْ فِي الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ . فَإِذَا أَتْلَفَ إنْسَانٌ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ لِآخَرَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَهَا , أَوْ حِصَانًا فَأَعْطَاهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ إتْلَافِهِ فَيُقَالُ لِذَلِكَ ( ضَمَانٌ ) ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 891 ) . وَقَدْ عُرِّفَ الْمِثْلِيُّ فِي الْمَادَّةِ 145 وَالْقِيَمِيُّ فِي الْمَادَّةِ 146 وَيُقْبَلُ فِي التَّقْوِيمِ قَوْلُ الْوَاحِدِ مِنْ الْعُدُولِ ( أَشْبَاهٌ فِي الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ وَالدَّعَاوَى ) . فَلَوْ أَتْلَفَ إنْسَانٌ مَالَ آخَرَ وَادَّعَى صَاحِبُ الْمَالِ أَنَّ مَالَهُ يُسَاوِي مِائَةَ قِرْشٍ , فَأَنْكَرَ الْمُتْلِفُ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُسَاوِي خَمْسِينَ قِرْشًا فَيُقْبَلُ تَقْوِيمُ عَدْلٍ وَاحِدٍ لِذَلِكَ الْمَالِ وَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةُ ( أَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى تَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ لِمَعْرِفَةِ النُّقْصَانِ فَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ ثُمَّ اُسْتُثْنِيَ مِنْ التَّقْوِيمِ نِصَابُ