@ 365 @َ فَالْبَيْعُ أَيْضًا بَيْعُ وَفَاءٍ رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 85 ) مَتْنًا وَشَرْحًا . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ , أَوْ بِغَبَنٍ يَسِيرٍ وَوَعَدَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِفَسْخِهِ مَتَى رَدَّ إلَيْهِ ثَمَنَهُ ; فَلَا يَكُونُ بَيْعَ وَفَاءٍ بَلْ بَيْعًا بَاتًّا . ( التَّنْقِيحُ فِي الْبُيُوعِ وَالْخَيْرِيَّةُ ) . وَيُسْتَفَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا بَاعَ الْمَدْيُونُ بُسْتَانَه مِنْ دَائِنِهِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ بَيْعَ وَفَاءً وَقَالَ لَهُ : إذَا لَمْ أَرُدَّ لَك الدَّيْنَ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فَالْبَيْعُ بَاتٌّ وَلَمْ يَرُدَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمَضْرُوبِ ; فَلَهُ أَخْذُ بُسْتَانِهِ وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ لِمُجَرَّدِ عَدَمِ رَدِّهِ الدَّيْنَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الْمَضْرُوبِ . ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ ) . لِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ انْعَقَدَ عَلَى أَنَّهُ وَفَاءٌ ; فَلَا يَتَحَوَّلُ إلَى بَيْعٍ قَطْعِيٍّ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ . تَابِعٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ . يَلْزَمُ أَلَّا يَكُونَ الْمَالُ الْمُبَاعُ وَفَاءً مَالًا مُشَاعًا . ( عَبْدُ الرَّحِيمِ فِي الْوَفَاءِ ) فَإِذَا بِيعَتْ حِصَّةٌ شَائِعَةٌ فِي عَقَارٍ بِيعَ وَفَاءً كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعَقَارُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ , أَوْ لَا وَسَوَاءٌ وَقَعَ الْبَيْعُ لِلشَّرِيكِ , أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ , وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ كَالشُّيُوعِ الْمُقَارِنِ فَيَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ أَيْضًا . حُكْمُ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ الَّذِي يَقَعُ فَاسِدًا كَحُكْمِ الْبَيْعِ الَّذِي يَقَعُ صَحِيحًا ; فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَيْ لِلْمَدِينِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ وَيَتَصَرَّفَ فِيهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ مَا أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَيْ الدَّائِنِ إلَّا إذَا كَانَ بَيْعُ الْوَفَاءِ الْفَاسِدِ سَابِقًا لِلدَّيْنِ . 3 - لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ أَنْ يُعْطَى شَيْءٌ لِلْبَائِعِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 397 ) لَيْسَ لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي بَيْعُ مَبِيعِ الْوَفَاءِ لِشَخْصٍ آخَرَ . إنَّ الْبَيْعَ بِالْوَفَاءِ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شُؤُونِهِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ ( 3 ) وَعَلَيْهِ ; فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ مَبِيعَ الْوَفَاءِ مِنْ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ , ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 756 ) حَتَّى لَوْ بَاعَهُ الْبَائِعُ مِنْ آخَرَ بَيْعَ وَفَاءٍ , أَوْ بَيْعًا بَاتًّا وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ ; فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلِذَلِكَ الْبَائِعِ , أَوْ وَارِثِهِ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي , أَوْ مِنْ وَارِثِهِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي , أَوْ وَارِثُهُ عَلَى رَدِّهِ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ إلَيْهِ . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ بَيْعُهُ بِإِذْنِ الْآخَرِ فَإِذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَالَهُ الْمُبَاعَ بَيْعَ وَفَاءٍ مِنْ آخَرَ بَيْعًا بَاتًّا وَأَجَازَهُ الْمُشْتَرِي الْوَفَائِيُّ كَانَ جَائِزًا . وَإِذَا بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَّ مِنْ آخَرَ أَيْضًا نَفَذَ مِنْهُمَا الْبَيْعُ الَّذِي يُجِيزُهُ الْمُشْتَرِي الْوَفَائِيُّ . وَكَمَا تَكُونُ الْإِجَازَةُ بِالْقَوْلِ تَكُونُ بِالْفِعْلِ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ الْوَفَائِيُّ لِلْمُشْتَرِي إنَّنِي بِعْتُ هَذَا الْمَبِيعَ بَيْعًا بَاتًّا مِنْ آخَرَ فَخُذْ دَيْنَكَ فَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي فَقَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ . ( الْبَزَّازِيَّةُ فِي الرَّابِعِ مِنْ الْبُيُوعِ , وَدُرَرُ الْمُخْتَارِ , وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) . وَلِلْمَدِينِ , أَوْ الرَّاهِنِ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ تَأْدِيَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ . لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعَادَةِ الْمَبِيعِ مَتَى أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ ; لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِلْمَدِينِ ; فَلَهُ إبْطَالُهُ وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ طَلَبُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ ; فَلَا يَقُولُ لِلْمَدِينِ : أَعْطِنِي دَيْنِي وَخُذْ الْمَبِيعَ , وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا ; فَلَهُ ذَلِكَ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 398 ) إذَا شُرِطَ فِي الْوَفَاءِ أَنْ يَكُونَ قَدْرٌ مِنْ مَنَافِعِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي صَحّ