@ 361 @ِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ فِيهِ لِشَهْرٍ , أَوْ أَكْثَرَ , أَوْ أَقَلَّ وَلَا يُقَاسُ عَلَى السَّلَمِ . ( الدُّرَرُ . وَالْغُرَرُ , عَبْدُ الْحَلِيمِ , عَزْمِي زَادَهْ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 392 ) وَإِذَا انْعَقَدَ الِاسْتِصْنَاعُ ; فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَصْنُوعُ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَطْلُوبَةِ الْمُبَيَّنَةِ كَانَ الْمُسْتَصْنِعُ مُخَيَّرًا . الِاسْتِصْنَاعُ بَيْعٌ وَلَيْسَ وَعْدًا مُجَرَّدًا . ( الدُّرَرُ وَالْغُرَرُ ) فَإِذَا انْعَقَدَ ; فَلَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِدُونِ رِضَاءِ الْآخَرِ رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 375 ) . فَيُجْبَرُ الصَّانِعُ عَلَى عَمَلِ الشَّيْءِ الْمَطْلُوبِ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ ; لِأَنَّ الَّذِي يَبِيعُ مَالًا لَمْ يَزِدْ لَهُ خِيَارٌ . رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 332 ) وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُسْتَصْنِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ لَلَحِقَ الْبَائِعَ إضْرَارٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْغَبُ فِي الْمَصْنُوعِ أَحَدٌ غَيْرُ الْمُسْتَصْنِعِ . رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 20 ) لَيْسَ لِلصَّانِعِ بَعْدَ عَمَلِ الْمَصْنُوعِ الِامْتِنَاعُ عَنْ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُسْتَصْنِعِ وَإِذَا امْتَنَعَ الصَّانِعُ بَعْدَمَا رَآهُ الْمُسْتَصْنِعُ عَنْ تَسْلِيمِهِ لَهُ أُجْبِرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ لَهُ أَمَّا إذَا بَاعَهُ مِنْ آخَرَ وَقَدْ رَآهُ الْمُسْتَصْنِعُ وَكَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبُولِ ; فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الذَّخِيرَةِ الْبُرْهَانِيَّةِ . وَإِذَا كَانَ الْمَصْنُوعُ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِلْأَوْصَافِ الْمَطْلُوبَةِ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ الْمَوْجُودُ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الْعَيْبِ فَلِلْمُسْتَصْنِعِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْوَصْفِ ; فَلَهُ خِيَارُ الْوَصْفِ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ . وَمَتَى قَبِلَهُ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ ; فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَيْسَ لِلْمُسْتَصْنِعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ قُبِلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ; فَلَا يَكُونُ الْخِيَارُ الْوَارِدُ هُنَا خِيَارَ رُؤْيَةٍ . وَيَكُونُ الِاسْتِصْنَاعُ بَاطِلًا بِوَفَاةِ الْمُسْتَصْنِعِ , أَوْ الصَّانِعِ . ' الزَّيْلَعِيُّ , وَالْحَمَوِيُّ عَلَى الْأَشْبَاهِ قُبَيْلَ الْكَفَالَةِ ' , . - * * * * * - الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ بَيْعِ الْمَرِيضِ . بِمَا أَنَّ لِبَيْعِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ أَحْكَامًا مُهِمَّةً وَمُخْتَلِفَةً عَنْ أَحْكَامِ بَيْعِ غَيْرِ الْمَرِيضِ فَقَدْ خُصِّصَ لَهَا فَصْلٌ مُسْتَقِلٌّ وَقَدْ عُرِّفَ مَرَضُ الْمَوْتِ فِي الْمَادَّةِ ( 1595 ) . خُلَاصَةُ الْفَصْلِ . 1 - بَيْعُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ أَوْ شِرَاؤُهُ مِنْهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ . 2 - بَيْعُ الْمَرِيضِ لِغَيْرِ وَارِثِهِ صَحِيحٌ إذَا كَانَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ , أَوْ كَانَ بِمُحَابَاةٍ , لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ يَتَحَمَّلُهَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ . 3 - بَيْعُ الْمَرِيضِ الَّذِي تَكُونُ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ بِنَقْصٍ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَوْقُوفٌ ( الْمَادَّةُ 393 ) إذَا بَاعَ شَخْصٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِ الْمَرِيضِ يَنْفُذْ الْبَيْعُ وَإِنْ لَم
