@ 44 @ يكون حقيقيا أو يكون مجازيا فالمعنى الحقيقي للفظ هو كإلباس الشخص لباسه المملوك له والمعنى المجازي كاللباس المستعار فاستعمال اللفظ بمعناه الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة ودليل إما لأجل استعمال ذلك اللفظ في المعنى المجازي يجب وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ . | هذا وإن القرينة أو الدليل الذي يمنع استعمال اللفظ في معناه الحقيقي متنوعة منها أن يكون المعنى الحقيقي للفظ مهجورا وهذا هو المراد في هذه المادة وهو الذي نشرحه الآن . إذا أصبح المعنى الحقيقي للفظ مهجورا عادة وعرفا وشاع استعماله في معنى آخر يستعمل في المعنى الذي استعمل فيه ويكون العرف والعادة القرينة المانعة من إرادة معناه الحقيقي وقد بين علماء أصول الفقه لذلك النوع ثلاثة أوجه : الوجه الأول _ عدم استعمال الحقيقة واستعمال المجاز لتعذر استعمال المعنى الحقيقي أو لأن استعماله مهجور عادة أو شرعا . فاستعمال المجاز في هذا الوجه يبنى على أحد أسباب ثلاثة : الأول : تعذر قصد معنى الحقيقة ومعنى التعذر عدم التمكن من الوصول للشيء إلا بمشقة . مثال ذلك : لو أقسم شخص قائلا إنني لا آكل من هذه الشجرة فالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو أكل خشب الشجرة إلا أن قصد المعنى الحقيقي لما كان متعذرا يحمل على المجاز أي على ثمر الشجرة إذا كانت ذا ثمر وعليه لو أكل ذلك الشخص الحالف من حطب الشجرة لا يحنث بيمينه لأنه لم يكن هو المقصود بالحلف لأنه أصبح مهجورا . | الثاني والثالث : أن يكون اللفظ الحقيقي مهجورا عادة أو شرعا كأن يقول رجل لخادمه اقلب نعال الضيوف فالمقصود هنا عادة صفها وترتيبها لا قلبها وجها لبطن وكلمة قنار ياق باللغة التركية وإن كانت في الحقيقة بمعنى أحرق الفانوس فمعناها المستعمل أشعل الفانوس وفيما يلي بعض الأمثلة لبعض الألفاظ التي هجرت معانيها الحقيقية عادة وشرعا واستعملت في معان أخرى مجازا : مثال للمهجور عادة : لو حلف شخص قائلا لا أدوس دار فلان فالمقصود له أنه لا يدخل دار ذلك الرجل لا أن لا يدخل رجله فيها . | مثال للمهجور شرعا : لو قال شخص إنني وكلت فلانا بالخصومة فإن معنى الخصومة الحقيقي هو النزاع والمقاتلة ولكن لقوله تعالى في كتابه العزيز ( لا تنازعوا ) الآية هجر معناها الحقيقي شرعا وأصبح إنما يقصد التوكيل بالمجاوبة والمرافعة عن الوكيل في الدعوى المقامة عليه أو التي أقامها هو . | الوجه الثاني _ استعمال الحقيقة وعدم استعمال المجاز أو أن يكون استعمال الحقيقة والمجاز على حد سواء أو استعمال الحقيقة بصورة أكثر من المجاز وفي هذه الأحوال لا يستعمل المجاز . والحقيقة أولى بالاستعمال . | الوجه الثالث _ أن يكون استعمال المجاز أكثر أو أرجح من استعمال الحقيقة فرأي الإمام الأعظم هنا حمل الكلام على الحقيقة أولى لأن المستعار لا يحق له أن يزاحم الأصل ورأي الإمامين المجاز أولى . | مثال : لو حلف شخص قائلا إنني لا آكل من هذا القمح أو لا أشرب من هذا النهر فعلى رأي الإمام الأعظم أنه لو أكل من الدقيق أو الخبز المصنوع من ذلك القمح أو شرب من إناء مملوء من