@ 16 @ | الفقه _ علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ويقصد بلفظة العلم بهذا التعريف الاعتقاد الراجح . | المسائل _ جمع مسألة _ وهي المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل . | الحكم _ هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف وقد عرفه صدر الشريعة بأنه الشيء الثابت بناء على خطاب الشارع مثل الوجوب والصحة والفساد . | موضوع علم الفقه _ وإن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف . | المكلف في اصطلاح الفقهاء _ هو العاقل فالمجنون والصبي لم يعدا مكلفين وإن تكن المادة ( 916 ) تقضي بضمان ما أتلفه الصبي إلا أن المخاطب بذلك الولي والحكم إنما يترتب بحقه . | الشرعية _ أي الموقوفة على خطاب الشارع ولا تدرك بدونه ولا فرق بين أن يكون الخطاب بنفس الحكم أو بنظيره وحينئذ يكون النظير مقيسا على نفس الحكم ويكون نفس الحكم مقيسا عليه . | الشارع _ هو الحق جل جلاله وبما أن الأنبياء واسطة لتبليغ الأوامر الإلهية فيقال لكل منهم شارع والشارع من الأنبياء المقصود في المجلة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم . | العملية _ أي المتعلقة بالأفعال ويخرج منها علم العقائد وعلم التوحيد وعلم أصول الفقه . | قوله من أدلتها _ أي العلم بتدقيق الأدلة ويخرج به علم التوحيد وعلم الرسل وعلم الأشياء الضرورية من الدين . | قوله المسائل الشرعية _ احترازا عن المسائل العقلية كقولك العالم حادث والمسائل الحسية كالنار محرقة والمسائل الاصطلاحية كقولك الفاعل مرفوع . | مصادر علم الفقه _ أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس . | المسائل الفقهية _ قسمان منها ما يتعلق بالآخرة وهي العبادات والقسم الآخر يختص بأمر الدنيا ويقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات كما في الكتب الفقهية .