في الحساب الأقصر بقي من طهرها خمسة عشر وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي عشرة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب تسعين فتغتسل ثم في الحساب الأقصر بقي من طهرها خمسة وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي بالوضوء بيقين خمسة فبلغ خمسة وتسعين ثم في الأقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة ثم في الأقصر استقبلها طهر عشرين وفي الأطول بقي من طهرها عشرة فتصلي عشرة بيقين فبلغ الحساب مائة وعشرة ثم في الأقصر بقي من طهرها عشرة وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي عشرة بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة وعشرين ثم في الأقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب مائة وخمسة وعشرين ثم في الأقصر استقبلها الطهر عشرين وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين فبلغ الحساب مائة وأربعين ثم في الأقصر بقي من طهرها خمسة وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي خمسة بالضوء بالشك بلغ الحساب مائة وخمسة وأربعين ثم في الأطول بقي من حيضها خمسة وفي الأقصر استقبلها الحيض خمسة فتترك هذه الخمسة بيقين ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة وخمسين واستقام دورها في ذلك .
وعلى هذا النحو يخرج ما إذا كان الشك في الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون واستقام دورها فيه أيضا في مائة وخمسين ثم تخرج على هذا النحو ما إذا شكت فيهما في الحيض أنه خمسة أو عشرة وفي الطهر أنه خمسة عشرة أو عشرون وإنما يستقيم دورها في هذا الفصل في ثلاثمائة يوم .
( قال ) ( امرأة ولدت وانقطع دمها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة انتظرت إلى آخر الوقت ثم اغتسلت وصلت فالانتظار لتوهم أن يعاودها الدم والاغتسال في آخر الوقت ) لأنها طاهرة ظاهرا وقد بينا نظيره في الحيض .
فإن كانت طلقت حين ولدت صدقت على انقضاء العدة في أربعة وخمسين يوما وزيادة ( ما ) في قول محمد رحمه الله تعالى .
وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما .
وفي قول أبي حنيفة في رواية محمد رحمهما الله تعالى لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما .
وفي رواية الحسن رحمه الله تعالى لا تصدق في أقل من مائة يوم .
وذكر أبو سهل الفرائضي رحمه الله تعالى في كتاب الحيض رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها لا تصدق في أقل من مائة وخمسة عشر يوما وهذه المسألة تنبني