وختمها كان بالدم والطهر المتخلل قاصر .
فإن طهرت أول يوم من الشهر ثم رأت يوما دما ويوما طهرا حتى جاوز العشرة فاليوم الأول ليس بحيض عندهم جميعا لأنه لم يسبقه دم وهو في نفسه طهر وإنما جوز أبو يوسف رحمه الله تعالى ابتداء الحيض بالطهر بشرط أن يتقدمه دم الاستحاضة .
والأربعة الباقية من أيامها حيض في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه لا يرى ختم الحيض بالطهر إلا إذا تعقب دما .
وعلى قول محمد حيضها ثلاثة وهي الثاني والثالث والرابع من أيامها فإن الخامس كان طهرا وهو لا يرى ختم الحيض بالطهر وإن وقف على العشرة كان ما بعد اليوم الأول حيضا كله .
وإن رأت يوما دما قبل رأس الشهر ومن أول الشهر يوما طهرا ويوما دما إلى تمام العشرة فاليوم الأول وجميع ذلك حيض إلى اليوم العاشر فإنها لم تر فيه دما ولا بعده وما سوى ذلك وجد فيه شرط الإمكان فجعل حيضا .
وإن جاوز العشرة فخمستها المعروفة هي الحيض في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى .
وقال محمد حيضها ثلاثة أيام وهي الثاني والثالث والرابع من معروفها لأنها طهرت في اليوم الأول والخامس وهو لا يرى بداية الحيض ولا ختمه بالطهر وبعض هذه المسائل يأتي بيانه في فصل يفرد له .
$ باب في تقديم الحيض وتأخيره $ اعلم أن صاحبة العادة إذا رأت قبل عادتها دما فهو على ثلاثة أوجه في وجه هو حيض بالاتفاق .
وفي وجه اختلفوا فيه .
وفي وجه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
أما الوجه الأول وهو أنها إذا رأت قبل أيامها ما لا يمكن أن يجعل حيضا بانفراده ورأت في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضا بانفراده ولم يجاوز الكل عشرة فالكل حيض بالاتفاق لأن ما رأته قبل أيامها غير مستقل بنفسه فيجعل تبعا لما رأته في أيامها .
وذكر في نوادر الصلاة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى مطلقا أن المتقدم لا يكون حيضا ولكن تأويله إذا كان بحيث لا يمكن أن يجعل حيضا بانفراده .
وبعض أئمة بلخ أخذوا بالظاهر فقالوا المتقدم عنده لا يكون حيضا على حال لأنه مستنكر مرئي قبل وقته .
وأما الوجه الذي اختلفوا فيه فثلاثة فصول أحدها أن ترى قبل خمستها المعروفة خمسة أو ثلاثة أو لا ترى في خمستها شيئا أو رأت قبل خمستها يوما أو يومين ومن أول خمستها يوما أو يومين بحيث لا يمكن جعل كل واحد منهما بانفراده حيضا ما لم يجتمعا ففي كتاب الصلاة قال الكل حيض وهو قول أبي يوسف ومحمد