وذلك دأبها .
وبيان الفصل الثالث مبتدأة رأت الدم ثلاثة والطهر خمسة عشر والدم أربعة والطهر ستة عشر والدم خمسة والطهر سبعة عشر ثم استمر بها الدم فهنا لا خلاف بينهما أنه لا تبنى بعض الصحاح على البعض .
ومحمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يفرق بين هذا وبين ما سبق فيقول هنا رأت مرتين خلاف ما رأت أولا والعادة تنتقل برؤية المخالف مرتين فلهذا لا تبني على الأول وهناك إنما رأت خلاف العادة مرة واحدة فلا تنتقل به العادة فلهذا تبني الثاني على الأول ثم في هذه المسألة يقول محمد بن إبراهيم تبني على أوسط الأعداد وهو قول أبي عبد الله بن أبي حفص رحمه الله تعالى وعبد الله بن النجم رحمه الله تعالى .
فأما على قول أبي عثمان رحمه الله تعالى تبني على أقل المرتين الأخيرتين فلا يظهر هذا الخلاف فيما ذكرنا من الصورة فإن أوسط الأعداد أربعة وستة عشر وهكذا أقل المرتين الأخيرتين إنما يظهر الخلاف فيما إذا قلبت الصورة فقلت رأت في الابتداء خمسة وسبعة عشر ثم أربعة وستة عشر ثم ثلاثة وخمسة عشر فعلى قول من يقول بأوسط الأعداد تدع من أول الاستمرار أربعة وتصلي ستة عشر يوما وذلك دأبها وعلى قول من يقول بأقل المرتين الأخيرتين تدع من أول الاستمرار ثلاثة وتصلي خمسة عشر وذلك دأبها .
وجه قول محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أن عند التعارض العدل هو الوسط قال خير الأمور أوسطها ولهذا قلنا إذا تزوج امرأة على عبد يلزمه عبد وسط وكذلك هنا عند التعارض تبني في زمان الاستمرار على أوسط الأزمان .
وجه قول أبي عثمان أن أقل المرتين الأخيرتين تأكد بالتكرار لأن القليل موجود في الكثير فيصير ذلك عادة لها في زمان الاستمرار .
والفتوى على قول أبي عثمان رحمه الله تعالى لأنه أيسر على النساء فإن على ما قاله محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى تحتاج إلى حفظ جميع ما ترى ليتبين الأوسط من ذلك وعلى ما قاله أبو عثمان لا تحتاج إلى حفظ مرتين لتبني على أقلهما ولليسر أخذوا بهذا القول في الفتوى كما أن في مسائل الانتقال افتوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى في أن العادة تنتقل برؤية المخالف مرة لأن ذلك أيسر على النساء .
وبيان الفصل الرابع مبتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا وثلاثة دما وخمسة عشر طهرا وأربعة دما وستة عشر طهرا ثم استمر بها الدم فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تصلي من أول الاستمرار ستة عشر لأنهما يقولان العادة لا تنتقل برؤية المخالف مرة فكان البناء باقيا فحين رأت أربعة فثلاثة من