بمنزلة عمة الأب فإذا كانت العمة أخت الأب لأم فعمة عمتها ليست بمحرمة لأن أباها رجل أجنبي ليس بذي رحم محرم وحرم الله تعالى الخالة وحرمت السنة والإجماع أم الخالة لأن أم الخالة هي الجدة أم الأم وإن كانت لأب فأم الخالة امرأة أب الأم والجدة بالسنة قائمة مقام الأب فامرأة الجد أبي الأم كامرأة الأب في الحرمة وخالة الخالة محرمة عليه إذا كانت الخالة لأب وأم أو لأب كما بينا في عمة العمة فإن كانت الخالة لأب فخالتها تكون أجنبية عنها على نحو ما ذكرنا في عمة العمة فأما ابنة العم وابنة العمة وابنة الخالة وابنة الخال فمن جملة المحللات وذلك يتلى في سورة الأحزاب قال الله تعالى ! < وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك > ! ويتلى في سورة النساء أيضا فإن الله تعالى بين المحرمات ثم قال ! < وأحل لكم ما وراء ذلكم > ! فما تناوله نص التحريم تناوله هذا النص وقوله تعالى ! < وأحل لكم ما وراء ذلكم > ! ومنكوحة الأب من جملة المحرمات على الابن وعلى بن الابن وإن سفل باعتبار السنة والإجماع ويستوي إن دخل بها أو لم يدخل بها لأنها مبهمة في كتاب الله وقال بن عباس رضي الله عنهما أبهموا ما أبهمه الله تعالى وكذلك أمهات النساء فأما الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بالأم قال الله تعالى ! < وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن > ! والحجر ليس بشرط وذلك ثابت في قوله تعالى ! < فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم > ! وذكر الحجر في قوله ! < وربائبكم اللاتي في حجوركم > ! بطريق العادة لا أن يكون الحجر مؤثرا في هذه الحرمة ( ألا ترى ) أن الإنسان قد يكون في بيته امرأة لها ولد يعولها وينفق عليها ثم يتزوج الابنة إذا كبرت فيجوز ذلك لأن أمها لم تكن في نكاحه وإن كانت هي في حجره فعرفنا أنه لا تأثير للحجر وأنه مذكور على طريق العادة بمنزلة قوله تعالى ! < ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد > ! والمباشرة حرام على المعتكف في المسجد كان أو في غير المسجد وذكر المساجد للعادة إذ الاعتكاف في العادة يكون في المساجد وحليلة الابن من النسب حرام بالنص وزعم بعض أهل العلم أن حليلة الابن من الرضاعة لا تكون حراما للقيد المذكور في قوله تعالى ! < وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم > ! ولكن نقول حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمراد بقوله عز وجل ! < من أصلابكم > ! يعني حرمة حليلة الابن من التبني فقد كان التبني معروفا فيما بين أهل الجاهلية وكان مشروعا في الابتداء ثم نسخه الله تعالى بقوله ! < ادعوهم لآبائهم > ! وتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ثم تزوج زينب امرأة زيد بعد ما فارقها وفيه نزل قوله تعالى ! < ما كان محمد أبا أحد من رجالكم > ! ولكن رسول الله