فلان هذا البيت وعرفه لئلا يكون له الخيار إذا رآه لأنه لما لم ير المستثنى تتمكن به جهالة في صفة المعقود عليه فإن بيوت الدار تختلف في المنفعة والمالية ولهذا لو اشترى بيتا من الدار بغير عينه لا يجوز وإذا اشترى بيتا لم يره كان له الخيار وإن كان قد رآى ما سواه من البيوت فكذلك إذا رآى المستثنى بيتا لم يره كان له الخيار في الباقي وإن اشترى منزلا في دار ونصف ساحة تلك الدار ونصف مخرجها والطريق كتب اشترى منه منزلا في الدار التي في بنى فلان واشترى منه أيضا نصف ساحة هذه الدار ونصف مخرج فيها سوى هذا المنزل ثم يحدد هذا الدار ثم يكتب وهذا المنزل من هذه الدار في موضع كذا ويذكر حدود المنزل ثم يكتب وهذا المخرج من هذه الدار في موضع كذا ويذكر حدوده ثم يذكر حدود ساحة الدار لأن العقد يتناول كل ذلك إما كله أو بعضه فلا بد من أن يحدد جميع ذلك ثم يكتب اشترى منه هذا المنزل الذي حددنا ونصف هذا المخرج ونصف ساحة هذه الدار بحدودها كلها وأرضها وبنائها وطريقها إلى باب الدار وإلى المخرج مسلما ثم يجريه على ما وصفنا وإن اشترى دارا بناؤها للمشتري يكتب على رسم مالو اشتراها كلها إلا أنه لا يكتب وبناءها لأن البناء مملوكا له وشراؤه إنما يتناول ملك البائع لا ملك نفسه ومن أهل الشروط من يقول الأحسن أن يكتب اشترى أرض دار بناؤها للمشتري لأن اسم الدار مطلقا في العرف يتناول المسمى والأولى أن يستعمل أخص الألفاظ فيما يرجع إلى أعلام المشتري وإن اشترى نصف دار ونصفها الآخر للمشتري وأراد أن يبينه كتب اشترى منه نصف الدار التي في بني فلان وهذه الدار التي نصفها لفلان أحد حدودها والرابع وإنما يذكر حدود جميع الدار وإن كان المشتري نصفها لأن تحديد نصف الدار غير ممكن وإن اشترى دارا لغيره وأراد أن يكتب اسمه في الشراء كتب اشترى فلان لفلان من فلان وأكثر أهل الشروط رحمهم الله يكتبون اشترى لفلان بأمره وماله وذلك غير مستحسن عندنا لأن الثمن بالشراء يجب في ذمة المشتري فلا يتصور أن يكون مشتريا بمال الغير لأن ما يجب في ذمته بعقده لا يتصور أن يكون مالا للغير ثم في هذا ضرر على البائع لأن الموكل إذا حضر وأنكر الوكالة كان له أن يسترد المال من البائع لإقرار البائع أن المال له ثم هو يحتاج إلى الرجوع على المشتري بالثمن وربما لا يقدر على ذلك قال الطحاوي رحمه الله وفيه إفساد آخر أيضا وهو على أن قول زفر والشافعي النفوذ يتعين في العقد فإذا أنكر الموكل الأمر ورجع