كجلوس المرأة معناه يخرج رجليه من جانب ويفضي بإليتيه إلى الأرض لأنه أقرب إلى الستر ولأن الرجل لا بأس بأن يجلس كذلك عند العذر واشتباه الحال أبين الأعذار ويكون في الجماعة خلف صف الرجال وأمام صف النساء لأن تمام الاحتياط فيه فإنه إن كان رجلا فوقوفه في صف النساء يفسد صلاته وإن كانت امرأة فوقوفها يفسد صلاة من عن يمينها وعن يسارها ومن خلفها من الرجال بحذائها لأن المراهقة في هذا كالبالغة استحسانا فإذا وقف في صف الرجال أمام صف النساء نتيقن بجواز صلاته وصلاة جميع القوم فإن وقف في صف النساء فأحب إلي أن يعيد الصلاة لأن سبب وجوب الصلاة عليه معلوم والسقوط بهذا الأداء مشتبه والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أحب إلي إلا أنه لم يلزمه الإعادة قطعا لأن المسقط وهو الأداء معلوم والمفسد وهو محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة موهوم فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة وإن أقام في صف الرجال فصلاته تامة لأنا نتيقن بجواز صلاته ذكرا كان أو أنثى ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره ومن خلفه سجدات صلاتهم والمراد على طريق الاستحباب لما بينا أن محاذاة المرأة الرجل في حقهم موهوم ومبنى العبادة على الاحتياط فيستحب لهم أن يعيدوا صلاتهم لهذا وإن مات هذا الخنثى المشكل فصلي عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثي خلفه مما يلي القبلة والمرأة خلف الخنثي اعتبارا بحالة الحياة فإن صف الرجال أقرب إلى الإمام من صف لخناثى لقوله عليه السلام ليلنى منكم أولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم فقد أمر بأن يقرب منه من هو أفضل والاصل فيه قوله تعالى ويؤتى كل ذي فضل فضله وللرجال زيادة درجة على النساء فينبغي ان تكون جنازة الرجل أقرب إلى الامام من جنازة النساء والخنثى المشكل لتردد الحال فيه تجعل جنازته خلف جنازة الرجل وأمام جنازة المرأة فإن دفنوا في قبر واحد من عذر فلا بأس بذلك لأن النبي أمر يوم أحد أن يدفن جماعة من الشهداء في قبر واحد وأن يجعل بين كل ميتين حاجز من التراب فيفعل كذلك هنا ويوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الخنثي ثم خلفه المرأة لأن جهة القبلة أشرف فيكون الرجل بالقرب منه أحق ( ألا ترى ) في حديث أحد روى أن النبي أمر بتقديم أكثرهم أخذا للقرآن إلى جانب القبلة ويجعل بين كل ميتين حاجز من الصعيد فيصير ذلك في حكم قبرين وإن قذف رجلا بعد ما بلغ قبل أن يستبين أمره أو سرق منه أقيم الحد عليه لأنه صار بالبلوغ مخاطبا وحد القذف