وتدعيه ابنة الابن أن كانت هي ذكرا والعليا هي أنثى وتدعيه العليا إن كانت ذكرا فلا يفضل فيه البعض على البعض لأن المعتبر في حقهم الأكثر والأقل فيكون بينهم أثلاثا كان أصل الفريضة من ستة وقد انكسر السدس بالانصاف فصار اثنى عشر ثم انكسر الثلث بالإثلاث فاضرب اثنى عشر في ثلاثة فيكون ستة وثلاثين أخذت العليا مرة ثمانية عشر ومرة نصف السدس ثلاثة ومرة ثلث الثلث أربعة فذلك خمسة وعشرون وأخذت السفلى مرة ثلاثة ومرة أربعة فذلك سبعة وإنما يسلم للعصبة أربعة أسهم وإن لم يكن له عصبة فالنصف وهو ستة من اثنى عشر للعليا ثلث والثلث بينهما نصفان لما بينا والثلث الباقي أن كانا ذكرين فهو للأعلى وكذلك إن كان الأعلى ذكرا فإن كانا أنثيين فللعليا ثلاثة أرباعه بالرد وإن كان الأسفل ذكرا والأعلى أنثى فالثلث للأسفل وقد بينا أنه يؤخذ بالأكثر والأقل فيكون هذا الثلث بين الأعلى والأسفل نصفين فقد أخذ الأعلى مرة ستة ومرة سهما ومرة سهمين فذلك تسعة من اثنى عشر وهو ثلاثة أرباع المال وأخذ الأسفل مرة سهما ومرة سهمين وذلك ربع المال ابنة أخ خنثي وابنة بن أخ خنثى وبن بن ابن أخ معروف فعلى قول أصحابنا رحمهم الله المال بينهم أثلاثا لأن العليا إن كان ذكرا فله الميراث كله وإن كانت أنثى فلا شيء لها والثانية إن كانت أنثى فلا شيء لها وإن كان ذكرا والعليا أنثى فالميراث له وإن كانتا أنثيين جميعا فالميراث للأسفل وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله فالذي يسقط من وجه ويرث من وجهين والذي يسقط من وجهين ويرث من وجه سواء في قياس مذهبه وإذا كان كل واحد منهم استحق جميع المال من وجه فقد استووا في الاستحقاق فالمال بينهم أثلاثا فإن لم يكن للميت وارث غير هذين الخنثيين فالمال كله للعليا في قولنا لأنهما ابنتان وابنة الأخ مقدمة في الميراث على ابنة بن الأخ وفي قياس قول الشعبي المال بينهما نصفان لأن الذي يرث من وجوه والذي يرث من وجه واحد عنده سواء فالمال كله للأعلى إن كانا ذكرين أو كان هو ذكرا أو كانا أنثين وإن كانت العليا أنثى والآخر ذكرا فالمال كله له فلهذا جعل المال بينهما نصفين فإن ترك ثلاث بنات أخ خناثى بعضهن أسفل من بعض وأسفل من السفلى بن أخ ففي قياس قول الشعبي المال بينهم أرباعا لكل واحد منهم الربع لأن العليا أن كان ذكرا ورث دونهم وإن كانت أنثى والثانية ذكرا ورث دونهم وإن كانت أنثى والثالثة ذكرا ورث دونهم وإن كن أناثا جميعا ورث بن الأخ الأسفل فكل واحد منهم يستحق جميع المال من وجه وذلك يكفي