أصحاب الفرائض شيء وإن كانت ميتة فالسدس الباقي للأخ لأب لأنه عصبة وهذا الذي جاء إليهم فقال ما قال فإن قال إن كانت امرأتي حية ورثت ولم ترث وإن كانت ميته لم أرث أنا ولا هي فهذه امرأة ماتت وتركت جدها أب أبيها وزوجها وأمها وأخا لها لأمها وهو متزوج أختها لأمها فصار للزوج النصف فإن كانت الأخت من الأم حية كان للأم السدس والثلث الباقي بين الجد والأخ نصفين بالمقاسمة فيرث في هذه الحالة وإن كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وسقط الأخ فلا يرث في هذه الحالة شيئا لأنه لا ينقص الجد عن السدس فإن جاءت امرأة وقالت لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإني حبلى فإن ولدت ولدا حيا ورث معكم غلاما كان أو جارية فإن هذا رجل مات أبوه قبله ولأبيه سرية فمات الرجل بعد ابنه وله امرأة وابنة وعم فقالت سريته لا تعجلوا فإني إن ولدت غلاما كان أخا للميت وكان عصبته فكان الباقي له دون العم وكذلك أن ولدت جارية لأنها أخت الميت لأب والأخت مع الابنة عصبة فكان الباقي لها دون العم فإن قالت إن ولدت غلاما ورث وإن ولدت جارية لم ترث فهذا رجل مات أخوه وله سرية حبلى ثم مات هو وترك ابنتين وعما فقالت سريته لهم ذلك فهي إن ولدت غلاما كان بن أخ الميت فهو أولى بالعصوبة من العم وأن ولدت جارية كانت ابنة أخ الميت فلا ترث شيئا والباقي للعم بالعصوبة فإن قالت أن ولدت غلاما لم يرث وإن ولدت جارية ورثت فهذه امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وسرية ابنها حبلى وهي التي قالت له ذلك فإن ولدت جارية كانت أختا لأب فيكون لها النصف وإن ولدت غلاما لم يرث شيئا لأنه عصبة ولم يبق من أصحاب الفرائض شيء فلا شيء له فإن قالت أن ولدت غلاما لم يرث وإن ولدت جارية لم ترث وإن ولدتهما جميعا ورثا فهذا رجل مات أبوه وله سرية حبلى ثم مات الرجل وترك أمه وأختا لأب وأم وجد فسرية أبيه أن ولدت غلاما كان أخا للابن فكان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الانثيين ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى يستكمل النصف ولا يبقي له شيء فإن الفريضة من ستة للأم السدس سهم وللجد اثنان وللأخ من الأب اثنان وللأخت من الأب والأم واحد ثم يرد الأخ ما في يده على الأخت حتى يسلم لها النصف ثلاثة ويخرج بغير شيء وأن ولدت جارية كان للأم السدس وما بقي بين الجد والأخت من الأب والأم والأخ من الأب للذكر مثل حظ الانثيين ثم ردت الأخت