معتبرا شرعا فلا يثبت حكم الفرار بفعلهما كما لا يثبت حكم حرمان الميراث بقتل باشره الصبي والمجنون والله أعلم بالصواب .
$ باب ما يسأل عنه من المتشابه في غير ولاء مجوسي $ ( قال رضي الله عنه ) ولو أن رجلا سئل عن رجل مات وترك خال بن عمته وعمة بن خاله فالسبيل لك أن تقول له خال بن عمة أخرى وعمة بن خال آخر غير هذا الأول فإن قال لم يكن له عمة ولا خال غير هذا فقل الميراث بينهما أثلاثا فإن خال بن عمته أبوه وعمة بن خاله أمه لأن خال بن عمته هو أخو عمته وأخو عمته أبوه وعمة بن خاله هي أخت أخي أمه فهي أمه إذا لم يكن سواهما فلهذا كان للأب الثلثان وللأم الثلث فإن سئل عن خال وعم فورث الخال دون العم فقل ورث الخال لأنه خال أم بسبب آخر فإن قال لأنه خال فهذا لا يتصور إلا أن يكون في العم ما يحرمه من رق أو كفر وإن قال لا أبين فقل إن الخال هو بن أخ الميت وكانت صورة هذه المسألة في أخوين لأب تزوج أحدهما أم أم أخته والنكاح صحيح لأنه لاقرابة بين هذين فإن ولدت له ابنا فهذا الابن بن أخ الآخر وخاله لأنه أخ أمه فإنه بن جدته ولكنه بن أخي الميت وبن الأخ في الميراث بالعصوبة مقدم على العم فإن سئلت عن رجل ورثه سبعة إخوة وأخت المال بالسوية فهذا رجل تزوج امرأة وتزوج أمها ابنه فولدت منه سبع بنين فصار بنوه إخوة امرأة أبيه ثم مات الرجل وبقي أبوه حيا ثم مات الأب فإنما مات عن امرأة وسبع بني بن فللمرأة الثمن والباقي بين بني الابن بالسوية وهم إخوتها لأمها فقد ورث لكل واحد منهم ثمن المال بهذا الطريق فإن سئلت عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما المال من رجل دون الآخر فقل لعل في الآخر مانعا من رق أو كفر فإن قال لا مانع فقل إن الميت بن أحدهما أو زوجة أحدهما فهو الذي يرثه دون أخيه فإن سئلت عن أخوين لأب وأم ورث أحدهما ثلاثة أرباع المال والآخر الربع فقل هذه امرأة لها ابنا عم تزوجها أحدهما ثم ماتت فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين فحصل للزوج منها ثلاثة أرباع المال وللآخر الربع فإن قال ورث أحدهما الثلثين والآخر الثلث فقل هذه امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها فللأخ لأم السدس وللزوج النصف والباقي بينهما نصفان فتكون القسمة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخ لأم السدس سهم والباقي