أم واحدة ولو ترك ابنة ابنة وابني ابنة أخرى فعلى قول أهل القرابة المال بينهن أثلاثا وعلى قول أهل التنزيل القسمة نصفان نصف لابنة الإبنة ونصف لابني الإبنة نصفين بمنزلة الإبنتين للميت ثم ينتقل إلى فرع كل أصل نصيب ذلك الأصل وكذلك لو ترك ابنة ابنة وعشر بنات ابنة ابنة فعلى قول أهل القرابة المال بينهن على أحد عشر سهما وعلى قول أهل التنزيل على عشرين سهما لبنات الإبنة عشرة لكل واحدة منهن سهما فإن ترك ابنة ابنة وبنتي ابنة أخرى وثلاث بنات ابنة أخرى فعندنا المال بينهن أسداسا بالسوية وعند أهل التنزيل المال بينهن أثلاثا ثلث لابنة الإبنة وثلثان لابنتي الإبنة نصفان وثلث بين ثلاث بنات الإبنة أثلاثا بالسوية فإن ترك ثلاثة بني بن ابن ابنة وبن بن ابنة أخرى وبن بن أخرى لهذه الابنة فعلى قول أهل القرابة المال بينهم بالسوية أسداسا وعلى قول أهل التنزيل نصف المال لثلاثة بني بن البنت والنصف الآخر بين ابني بن الابنة الأخرى وبن ابنها نصفين بمنزلة ما لو كان للميت ابنان فيكون المال بينهما نصفين ثم ينتقل نصيب كل منهما إلى أولادهما فالنصف للثلاثة والنصف للفريقين الآخرين نصف ذلك لابني ابنها ونصفه لابن ابنها لأن كل واحد منهما يقوم مقام من يدلى به إليها في نصيبها من الميراث فإن ترك ابنة ابنة ابنة وابنة ابنة أخرى فعلى قول أهل القرابة المال كله لابنة الابنة وأما على قول أهل التنزيل فقد ذكر محمد بن سالم عن أبي نعيم أن المال بينهما نصفان لأن الأقرب إنما يترجح عند اختلاف الجهة فأما عند إتحاد الجهة الأقرب والأبعد عندهم سواء وقد اتحدت الجهة هنا وهي الولاء وهذا القول أقرب من قول أهل الرحم فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة بن فعلى قول أهل القرابة المال كله لابنة الابنة وعلى قول أهل التنزيل وقد ذكره محمد بن سالم عن أبي نعيم أن المال بينهما أرباعا ثلاثة أرباعه لابنة الابنة والربع لابنة الأخرى على قياس قول علي في الرد وعلى قياس قول بن مسعود في الرد المال كله بينهما أسداسا لأن كل واحدة منهما تنزل منزلة المدلي به من صاحب فريضة واحداهما ولد الابنة فتنزل منزلتها والأخرى ولد ابنة الابن فتنزل منزلتها ولو ترك ابنة وابنة بن كان المال بينهما أرباعا على قياس قول علي في الرد وأسداسا على قياس قول بن مسعود ثم ينتقل إلى ولد كل واحدة منهما حصتها من ذلك أو يقام المدلى مقام المدلى به فإن ترك ابنة بن وبن ابنة أمهما واحدة وترك أيضا ابنة ابنة بن وبن ابنة بن أمهما واحدة فعلى قول أهل القرابة المال بين ابنة ابنة الابن وبن ابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا لأنهما أقرب بدرجة