بالسوية والباقي بين الأخوة والأخوات لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعن بن عباس رضي الله عنه في رواية شاذة أن الثلث الذي هو نصيب الأخوة والأخوات لأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال لأنهم يدلون بالأم فيكون قسمة هذا الميراث بينهم على نحو قسمة ميراث الأم بينهم وميراث الأم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك ميراث الذي يستحقونه بقرابة الأم .
ولكنا نستدل بقوله تعالى ! < فهم شركاء في الثلث > ! والشركة تقتضي التسوية ثم يفضل الذكر على الأنثى في حالة الاختلاط من حكم العصوبة ولا تأثير لقرابة الأم في استحقاق العصوبة بها وإنما يستحقون الميراث بالإدلاء بالأم والأنثى قد استوت بالذكر في ذلك فيستويان في الاستحقاق كما لو أعتق رجل وامرأة عبدا بينهما ثم مات العبد استويا في الميراث عنه لاستوائهما في السبب .
فإن قال ترك بن أخ لأب معه ثلاثة أعمام متفرقين فنقول أما عمه لأب وأم فهو أخ الميت لأب لأنه مثل أبيه وأبوه أخ للميت لأب وأما عمه لأم فهو أجنبي عن الميت وأما عمه لأب .
فإن كانت أمه أم الميت فهو أخ الميت لأب وأم وإن كانت أمه امرأة أخرى غير أم الميت فهو أخ الميت لأب ففي حال ترك الأخوين لأب وبن أخ فالمال كله للأخوين وفي حال ترك أخ لأب وأم وأخت لأب فالمال كله للأخ لأب وأم .
فإن قال ترك بن الأخ لأب معه ثلاث بني أعمام متفرقين .
قلنا بن عمه لأبيه وأمه مثله بن أخ الميت لأب وبن عمه لأمه أجنبي عن الميت وبن عمه لأبيه يجوز أن يكون بن الميت لأن الميت عمه لأمه .
فإن قال السائل وليس للميت فقل حينئذ بن عمه لأبيه إن كان أبوه من أم الميت فهو بن أخ الميت لأب وأم فيكون أولى بالميراث .
فإن كان من امرأة أخرى غير أم الميت فإنما ترك ثلاث بني أخ لأب فالميراث بينهم بالسوية وما كان من هذا الجنس فعلى هذا القياس يخرج والله أعلم بالصواب .
$ باب العول قال رضي الله عنه إعلم أن الفرائض ثلاثة $ فريضة عادلة وفريضة قاصرة وفريضة عائلة فالفريضة العادلة هي أن تستوي سهام أصحاب الفرائض بسهام المال بأن ترك أختين لأب وأم وأختين لأم فللأختين لأم الثلث وللأختين لأب وأم الثلثان وكذلك إن كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناك عصبة فإن الباقي من أصحاب الفرائض يكون