فلها النصف وللمثنى فصاعدا الثلثان وذلك يتلى في القرآن قال الله تعالى ! < وله أخت فلها نصف ما ترك > ! ثم قال عز وجل ! < فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك > ! كما في ميراث البنات إذا كن فوق اثنتين ولم يذكر ذلك هنا ونص على ميراث البنتين هنا ولم ينص عليه ثمة ليستدل بأحدهما على الآخر .
وللفرد منهم إذا كان ذكرا جميع المال ثبت بقوله تعالى ! < وهو يرثها إن لم يكن لها ولد > ! أي يرثها جميع المال وإن كثروا فالمال بينهم بالسوية اعتبارا بالأبناء .
وعند اختلاط الذكور بالإناث يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثبت بقوله تعالى ! < وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين > ! كما هو في ميراث الأولاد وشيء من المعقول يدل عليه فالإرث خلافة مشروعة لمن يقوم مقام الميت عند استحقاقه عما يخلفه من المال بعد موته والخلافة إما بالمناسبة أو بالمواصلة أو بالقرابة .
وميراث بنى العلات كميراث أولاد الابن على معنى أنهم عند عدم بني الأعيان يقوم ذكورهم مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم كأولاد الابن عند عدم أولاد الصلب فإنهم لا يرثون مع الذكر من بني الأعيان شيئا كما لا يرث أولاد الابن مع الابن حتى أن الأخت لأب لا ترث مع الأخ لأب وأم ولا تصير عصبة مع البنت إذا كان معها أخ لأب وأم بل يكون النصف للبنت والباقي للأخ لأب وأم ولا شيء للأخت لأب وإن كان بنو الأعيان إناثا مفردات فإن كانت واحدة فلها النصف ولبني العلات إذا كن إناثا مفردات السدس تكملة الثلثين .
وإن كانوا مختلطين فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول بن مسعود رضي الله عنه ينظر للإناث منهم إلى المقاسمة وإلى السدس فلهن شرهما .
وإن كان بنو الأعيان بنتين من الإناث فصاعدا فلهما الثلثان .
ولا شيء للأخوات إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي .
وعلى قول بن مسعود الباقي للذكر خاصة وهو نظير ما ذكرنا من مسائل الإضرار على قول بن مسعود رضي الله عنه في أولاد الابن مع بنات الصلب ولا خلاف أنهم لا يرثون مع الأب شيئا إلا في رواية شاذة عن بن عباس وقد بينا في توريثهم مع الجد اختلافا ظاهرا نبينه في موضعه ولا خلاف أنهم لا يرثون مع الابن شيئا لأن شرط توريثهم أن يكون الميت هالكا قال الله تعالى ! < إن امرؤ هلك > ! ومن له بن فليس بهالك وإنما يختلفون في توريثهم مع البنات وهذا الاختلاف في الإناث المفردات منهم دون الذكور حتى أن من مات وترك ابنة أو ابنتين وأخا لأب وأم أو لأب فللأخ ما بقي نصفا كان أو ثلثا وذلك ثابت بالسنة فقد قال عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر وأقرب رجل ذكر هو