أردت معرفة ما قال في الكتاب أنه يفدي بتسعة وخمسي تسعه بتسعى الدية وخمسي تسعها فالسبيل أن تضرب خمسة عشر في ثلاثة فيكون خمسة وأربعين وإنما لزمه الفداء في أربعة من ذلك فيضرب تلك الأربعة في ثلاثة فتكون اثنى عشر واثنا عشر من خمسة وأربعين يكون تسعاه خمسا تسعه فإن كل تسع يكون خمسة وتسعاه عشرة وخمسا تسعه سهمان فظهر أنه إنما يفدي بتسعه وخمسي تسعه وكذلك الموهوب له الأول إنما ضمن أربعة من خمسة عشر وقد ضربنا ذلك في ثلاثة فهو اثنا عشر فعرفنا أنه يضمن تسعى قيمة العبد وخمسي تسعه .
فإن كانت قيمته ألفا فدى خمس العبد بخمسي الدية لأنا نأخذ ضعف القيمة لأجل العفو ومثله لأجل الهبة فيكون ثمانية آلاف إذا ضممت ذلك إلى الدية مع قيمة العبد يكون عشرين ألفا ثم يبطل العفو بحصة المضموم والمضموم كان ثمانية آلاف فحصته خمسا الجملة فلهذا يفدي خمسي العبد بخمسي الدية وذلك أربعة آلاف ويضمن الموهوب له الأول خمسي قيمة العبد وذلك ثمانمائة ويسلم له بالهبة ثلاثة أخماس العبد قيمته ألف ومائتان وقد نفذنا العفو للموهوب له الثاني في مثل ذلك فحصل تنفيذ الوصيتين في ألفين وأربعمائة وقد سلم للورثة أربعة آلاف وثمانمائة فاستقام الثلث والثلثان .
وإن كانت قيمته ثلاثة آلاف فدى أربعة أعشاره وأربعة أخماس عشرة بالطريق الذي قلنا أنه يؤخذ ضعف القيمة مرتين وذلك اثنا عشر ألفا فيضم إلى الدية مع القيمة فيكون الجملة خمسة وعشرين ألفا ثم يفدي حصة المضموم والمضموم من الجملة أربعة أعشاره وأربعة أخماس عشره لأن المضموم اثنا عشر واثنا عشر من خمس وعشرين يكون أربعة أعشاره وأربعة أخماس عشره .
وإن أردت معرفة ذلك فاضرب خمسة وعشرين في عشرة فيكون مائتين وخمسين ثم اضرب اثني عشرة في عشرة فتكون مائتين وعشرين وعشر مائتين وخمسين خمسة وعشرون فمائة تكون أربعة أعشاره وعشرون تكون أربعة أخماس عشر ثم التخريج إلخ كما بينا .
وعلى هذا الطريق يخرج ما إذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فإنه إذا كانت قيمته خمسة آلاف فدى أربعة أسباعه وإن كانت ستة آلاف فدى ثلاثة أخماسه وإن كانت سبعة آلاف فدى ثلاثة أخماسه وتسع خمسه وإن كانت ثمانية آلاف فدى ثلاثة أخماسه وخمس خمسه .
وإن كانت تسعة آلاف فدى منه ستة وثلاثين سهما من خمسة وخمسين سهما وكل ذلك يخرج مستقيما على الطريق الذي قلنا فإن كانت قيمته عشرة آلاف فدى ثلثيه لأنا نضم ضعف القيمة مرتين وذلك أربعون ألفا إلى الدية والقيمة