يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض وفي الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنيا وتسليم النفس إلى بارئها والتحصن بحصن حصين وملازمة بيت الله تعالى .
قال عطاء مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم فيجلس على بابه ويقول لا أبرح حتى تقضي حاجتي والمعتكف يجلس في بيت الله تعالى ويقول لا أبرح حتى يغفر لي فهو أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص ثم جوازه يختص بمساجد الجماعات .
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم وتصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه .
وكان سعيد بن المسيب يقول لا اعتكاف إلا في مسجدين مسجد المدينة والمسجد الحرام .
ومن العلماء من قال لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد وضموا إلى هذين المسجدين المسجد الأقصى لقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد إيليا يعني مسجد بيت المقدس والدليل على الجواز في سائر المساجد قوله تعالى ! < وأنتم عاكفون في المساجد > ! 187 فعم المساجد في الذكر .
واختلفت الروايات عن بن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فروى أن حذيفة قال لابن مسعود عجبا من قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى وأنت لا تمنعهم فقال بن مسعود ربما حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت كل مسجد جماعة يعتكف فيه .
وروي أن بن مسعود مر بقوم معتكفين فقال لحذيفة وهل يكون الاعتكاف إلا في المسجد الحرام فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه .
وفي الكتاب ذكر عن حذيفة قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة .
هذا بيان حكم الجواز فأما الأفضل فالاعتكاف في المسجد الحرام أفضل منه في سائر المساجد .
وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه كان يكره الجوار بمكة ويقول إنها ليست بدار هجرة فإن رسول الله هاجر منها إلى المدينة .
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا بأس بذلك وهو أفضل وعليه عمل الناس اليوم .
ثم الاعتكاف غير واجب بإيجاب الشرع ابتداء إلا أن يوجبه العبد بنذره فيلزمه لحديث عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله فقال إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية أو قال ليلة أو قال يومين فقال أوف بنذرك .
ومن شرط الاعتكاف الواجب الصوم عندنا .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس بشرط .
ومذهبنا مروي عن بن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهما