أخماس ثلاثمائة وثلاثة أخماس ثلاثمائة مائة وثمانون التخريج كما بينا .
وكذلك على الطريق الآخر يخرج مستقيما ولو كان وهب لها خمسمائة وماتت قبله كان لورثة الزوج ثلاثمائة ببطلان الهبة ومائة بالميراث وتخريجه على الطريقين واضح أيضا .
وكذلك لو وهب لها ألف درهم والمسألة بحالها فالسالم لورثة الزوج ببطلان الهبة ستمائة وبميراث الزوج منها مائتان وطريق التخريج أن يقسم مال الزوج على خمسة إن طرحت السهم الدائر من جانبه وأن يقسم مال المرأة وهو ثلث الموهوب على خمسة إن طرحت السهم الدائر من جانبها .
وإذا وهب المريض لامرأته ألف درهم وله مائة أخرى ولا مال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله ولها عصبة ثم مات الزوج فإنه يرد إلى ورثة الزوج عشرين درهما ببطلان الهبة وأربعين درهما بالميراث لأن جميع مال الزوج مائتا درهم فإنما تنفذ هبته في ثلث جميع ماله لأن ثلث الموهوب خاصة .
وبعد طرح سهم الدور على الوجه الذي بينا في المسألة الأولى قسمة المائتين على خمسة فإنما تنفذ الهبة لها في خمسي المائتين وذلك ثمانون فعرفنا أن بطلان الهبة في عشرين درهما من المائة الموهوبة لها وأن مالها ثمانون درهما نصفه للزوج بالميراث وهو أربعون درهما ونصفه لعصبتها فجملة ما يسلم لوارث الزوج مائة وستون وقد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام الثلث والثلثان .
ولو ترك الزوج مائة وخمسين درهما سوى المائة الموهوبة لها جازت الهبة في المائة كلها ويرجع بالميراث إلى الزوج خمسون لأن مال الزوج مائتان وخمسون وبعد طرح سهم الدور يكون على خمسة أسهم فإنما تجوز الهبة في الخمسين وذلك مائة درهم مقدار ما وهب ثم يعود إلى الزوج نصفه بالميراث وذلك خمسون فيسلم لورثة الزوج مائتا درهم وقد نفذنا الهبة في مائة فاستقام .
وكذلك لو ترك أكثر من خمسين ومائة لأنك تنظر إلى خمسى ما ترك مع ما وهب فإن كانت الهبة تخرج من خمسى ذلك سلمت لها الهبة لأنها لم تجاوز ثلث مال الزوج في الحاصل .
وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لا مال له غيرها وللمرأة مائة درهم سوى ذلك ثم ماتت المرأة قبله ثم مات الزوج فإن الهبة تجوز في ستين درهما لأن مال الزوج مائة وخمسون المائة الموهوبة ونصف المائة الأخرى له بالميراث عنها ثم هذه المائة والخمسون تكون مقسومة على خمسة بعد طرح سهم الدور من جانبه فإنما تجوز الهبة في خمسى ذلك وذلك ستون كل خمس ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث ثلاثون فيسلم لورثة الزوج مرة تسعون ومرة ثلاثون فذلك مائة وعشرون وقد نفذنا الهبة في ستين فاستقام .
وإن اعتبرت