بالميراث سهما وثلاثة أخماس ثلث سهم وذلك ثلاثة من خمسة عشر .
فإن أردت إزالة الكسر فاضرب سهمين في خمسة عشر فيكون ذلك ثلاثين أعطينا المولى بالميراث ثمانية عشر فاسترجعنا منه بالوصية ستة فيحصل للابنة ثمانية عشر مثل ما كنا أعطينا المولى وإنما يسلم لوارث المولى اثنا عشر واثنا عشر من ثلاثين خمساه فاستقام التخريج ومن اختار التطويل من أصحابنا رحمهم الله يخرج كل مسألة على هذا الطريق ولكن لا فائدة في هذا التطويل فيقتصر في تخريج المسائل بعد هذا على بيان طريق الدور من جانب المولى ومن جانب العبد وربما يذكر في بعضها طريق الجبر للإيضاح أيضا .
وإذا أعتق المريض عبدا قيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره فأداها إلى المولى وأنفقها المولى على نفسه ثم مات العبد وترك ألف درهم وترك ابنته ومولاه ثم مات المولى من ذلك المرض فلابنة العبد من تلك الألف ستمائة ولورثة المولى أربعمائة ولا خلاف بينهم في طريق تخريج هذه المسألة لأن العبد أدى السعاية وعتق وما أنفقه المولى لا يكون محسوبا من ماله فإنما مال المولى ما ورثه من العبد فقط .
وعلى طريق الذي يعتبر الدور في جانب المولى نقول العبد ترك ألف درهم نصفه وهو خمسمائة ميراثه للمولى ثم ننفذ وصية العبد في ثلاثة أسهم من ثلثه ونقسم ذلك السهم نصفين فيصير مال المولى على ستة تنفذ وصيته في سهمين ويعود أحدهما بالميراث إليه فيزداد حق ورثته بسهم وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حق ورثته يبقى سهم ويبقى لهم ثلاثة وللعبد سهمان فيكون ماله على خمسة تنفذ الوصية للعبد في خمسة وذلك مائتا درهم ثم يعود مائة بالميراث إليه فيسلم لورثته أربعمائة وقد نفذنا وصيته في مائتين وإذا تبين وصية العبد بقدر مائتين يضم ذلك إلى ماله وهو ألف درهم فيكون ألفا ومائتين بين المولى والابنة نصفين للمولى ستمائة ثم يرد مائتين لأنه وصية العبد يبقى له أربعمائة ويسلم للابنة ستمائة مثل ما يسلم للمولى فإن اعتبرت الميراث فقد استوت وإن اعتبرت الوصية فقد نفذت وصية المولى في مائتين وسلم لورثته أربعمائة فكان مستقيما .
وعلى طريق الجبر نجعل للمولى مالا وننفذ وصيته في شيء ثم يعود نصف ذلك بالميراث إليه فيكون الحاصل في يد وارثه مالا إلا نصف شيء يعدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة المال الكامل يعدل شيئين ونصف شيء وقد نفذنا الوصية في شيء وشيء من شيئين ونصف خمساه فظهر أن تنفيذ الوصية في خمسي مال المولى وهو مائتا درهم .
وإن اعتبرت سهم الدور من جانب العبد فالطريق فيه أن نقول لما لم يبق على العبد شيء من السعاية فماله