فيكون للورثة منها ألفان ولصاحب الثلث مائتان وخمسون وإذا حل الأجل كان الباقي وهو سبعمائة وخمسون كله لصاحب الثلث لأنه من جملة الثلث وقد فرغ من وصية صاحب المحاباة فيسلم لصاحب الثلث .
وفي قول محمد التأجيل صحيح في مقدار الألفين وفي ثلاثة أرباع ثلث الألف الثالثة باعتبار أن محل الوصية ثلث هذه الألف فيضرب فيه الموصى له بالثلث بسهم والموصى له بالربع بثلاثة فيؤدي ربع هذا الثلث مع ثلثي القيمة ربع هذا الثلث للموصى له بالثلث وثلثا القيمة للورثة .
وإذا حل الأجل أدى ما بقي من الثمن فيكون للموصى له بالثلث من ذلك تمام الألف مع ما استوفى والباقي للورثة وإنما يتحقق الخلاف قبل حلول الأجل فلعل بعد حلول الأجل يرتفع الخلاف والله أعلم بالصواب .
$ باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لورث له أو لوصي بمال $ ( قال رحمه الله ) ( وإذا حضر الرجل الموت وليس له وارث فأوصى رجل بماله كله لرجل فهو جائز عندنا ) بلغنا عن بن مسعود رضي الله عنه ( أنه قال يا معشر همدان إنه ليس من قبيلة أحرى أن يموت الرجل منها لا يعرف له وارث منكم .
فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب وقد بينا هذه المسألة في كتاب الوصايا فإن كان هذا الميت أسلم على يد رجل ووالاه أو كان له أحد من ذوي الأرحام كان للموصى له الثلث لأن من سمينا وارث له فعقد الموالاة عند تسبب الإرث وذوي الارحام من جملة الورثة فلا تنفذ وصيته مع وجود أحد من هؤلاء إلا في مقدار الثلث من ماله .
وإذا أقر في مرضه بأخ له من أبيه وأمه أو بابن بن له ثم مات وله عمة أو خالة أو مولى موالاة فالميراث للعمة أو الخالة وقد تقدم بيان هذا في كتاب الدعوى فلا يستحق المقربة شيئا مع وارث معروف له .
ولو لم يكن له وارث من القرابة وغيرهم كان ماله لهذا المقربه لأنه أقر له بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر على غيره وفي استحقاق المال إنما يقر به على نفسه فيعتبر إقراره في ذلك وهذا لأنه غير متهم في هذا الإقرار فيما يرجع إلى المال لأنه يملك ايجابه له بطريق الوصية ابتداء فلهذا يعتبر إقراره باستحقاق المال .
ولو أوصى بماله كله لرجل مع ذلك كان لصاحب الوصية ثلث المال لأن التهمة لما انتفت عن إقراره التحق المقربة بالوارث المعروف فيكون للموصى له ثلث المال معه وقد بينا في كتاب الدعوى من يصح إقراره به للرجل والمرأة ومن لا يصح إقراره .
ولو أقر في مرضه بابن