شراء فاسدا .
( قال ) ( فإن مر يوم الفطر وهو مقبوض فإن أعتقه المشتري فصدقته عليه ) لأنه كان مالكا وقت الوجوب وتقرر ملكه بتعذر فسخ البيع وإن رده فصدقته على البائع لأنه عاد إلى قديم ملكه فإن المشتري وإن كان قابضا مالكا وقت الوجوب ولكن يده وملكه مستحق الرفع عنها شرعا فإذا رفع صار كأن لم يكن بخلاف الرد بالعيب وخيار الرؤية فإنه غير مستحق الرفع عليه ولكنه يرفعه باختياره .
( قال ) ( وإذا عجز المكاتب فليس على المولى فيه زكاة السنين الماضية لفطر ولا تجارة ) أما زكاة الفطر فلأن السبب رأس يمونه بولايته عليه وذلك لم يكن موجودا فيما مضى وأما زكاة التجارة فلأنه ما كان متمكنا من التصرف فيه بل كان كالخارج من ملكه وكذلك إذا كان العبد آبقا فوجده لأنه كان تاويا في السنين الماضية فليس عليه عنه زكاة الفطر ولا التجارة وكذلك إن كان مغصوبا مجحودا أو مأسورا لأن ملكه في حكم التاوي ويده مقصورة عنه .
( قال ) ( وإذا عجز المكاتب وقد كان قبل الكتابة للتجارة لم يعد إلى مال التجارة ) لأن بعقد الكتابة صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه أخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته فلا يصير للتجارة بعد ذلك إلا بفعل هو تجارة وعليه زكاة الفطر عنه إذا مر يوم الفطر لأن المملوك في الأصل للخدمة حتى يجعله للتجارة بخلاف ما إذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه وقد كان اشتراه للتجارة لأنه ما صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه بالإذن لم يخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته .
( قال ) ( وإذا لم يخرج الرجل صدقة الفطر فعليه إخراجها وإن طالت المدة ) إلا على قول الحسن بن زياد فإنه يقول يسقط بمضي يوم الفطر لأنها قربة اختصت بأحد يومي العيد فكانت قياس الأضحية تسقط بمضي أيام النحر .
( ولنا ) أن هذه صدقة مالية فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كزكاة المال ولا نقول الأضحية تسقط بل ينتقل الواجب إلى التصدق بالقيمة لأن إراقة الدم لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص أو مكان مخصوص فأما التصدق بالمال قربة في كل وقت .
ولم يذكر في الكتاب جواز التعجيل في صدقة الفطر إلا في بعض النسخ فإنه قال ( لو أدى قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين ) جاز والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة ولسنتين لأن السبب متقرر وهو الرأس فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب وعلى قول الحسن بن زياد لا يجوز تعجيله أصلا كالأضحية .
وكان خلف بن أيوب يقول يجوز